ومنها: صحيحة ابن مسلم المتقدّمة[1] المتضمّنة للسؤال عن السهو في النافلة بدعوى شمول السهو ولو من باب ترك الاستفصال لمطلق الغفلة المجامعة للشك والنسيان ، إن لم نقل بظهوره في حدّ ذاته في الثاني .
فقوله (عليه السلام) : "ليس عليك شيء" يراد به نفي أحكام السهو الثابتة في الفريضة عن النافلة ، التي منها البطلان بزيادة الأركان ، وأنّ السهو لا يوجب إلزاماً ، ولم ينشأ حكم من قِبله .
وأمّا في مورد النقيصـة فليس الحكم بتدارك المنسي من الرجوع لدى الإمكان أو البطلان من آثار السهو وأحكامه ليرتفع في النافلة ، وإنّما هو من مقتضيات بقاء الأمر الأوّل ، حيث لم يؤت بالمأمور به على وجهه .
ومن هنا يتّجه التفصيل في النافلة بين نقصان الركن وزيادته ، بالالتزام بالبطلان في الأوّل دون الثاني ، لما عرفت من أنّ البطلان لدى النقص لم يكن من شؤون السهو ليشمله النص ، وإنّما هو من ناحية طبع الأمر الأوّل بعد أن لم يمتثل ، بخلافه لدى الزيادة فانّه حينئذ من ناحية السهو نفسه ، ولولاه لم يكن عليه شيء .
وهذا الوجه لا بأس به لولا ظهور السهو الوارد في الصحيحة في خصوص الشك في الركعـات ، بقرينة إطـلاقه عليه كثـيراً في لسان الأخبار كما مرّت الإشارة إليه ، مثل قوله (عليه السلام) : لا سهو في الأولتين ، لا سهو في المغرب لا سهو في الجمعة [2] ، وهكذا .
ــــــــــــــــــــــــــــ