اشتملت إحداهما على الزيادة المزبورة دون الاُخرى ، ذكرهما في التهذيب [1] وأشار إليهما في الوسائل والحدائق . وعندما تعرّض الشيخ للرواية الخالية عن الزيادة حملها على من لم يستدبر القبلة كما نقله عنه في الوسائل ، وليست تلك الزيادة من كلام الشيخ كما توهّمه المستظهر . وكيف ما كان ، فهذا الحمل الذي ذكره الشيخ (قدس سره) للصحـيحة بعيد جدّاً ، فانّ الخروج مع الناس عن المسجد ملازم للاستدبار عادة ، إلاّ أن يفرض أنّ باب المسجد على جهة القبلة ويرجع القهقرى ، لكنّه فرض نادر كما لا يخفى .
ومنها : صحيحة زرارة "عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر وهو بمكّة أو بالمدينـة أو بالبصرة أو ببـلدة من البلـدان أ نّه صلّى ركعتين ، قال : يصلِّي ركعتين" [2] .
وموثّقة عمّار في حديث "والرجل يذكر بعدما قام وتكلّم ومضى في حوائجه أ نّه إنّما صلّى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب ، قال : يبني على صلاته فيتمّها ولو بلغ الصين ، ولا يعيد الصلاة" [3] . وهما صريحتان في المطلوب .
وبازاء هذه الأخبار روايات اُخرى كثيرة أيضاً فيها الصحيح والموثّق قد دلّت على البطلان :
فمنها : صحيحة جميل "عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام ، قال : يستقبل ، قلت : فما يروي الناس ، فذكر حديث ذي الشـمالين ، فقال : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يبرح من مكانه ، ولو برح استقبل"[4] . ونحوها موثّقة أبي
ــــــــــــــــــــــــــــ