responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 12
الموجب للبطلان والإعادة .
ومن مصاديق ذلك الإخلال بالموالاة المعتبرة بين حروف كلمة أو كلمات آية ، أو بين بعض الأفعال مع بعض ، ولو كان ذلك سهواً أو اضطراراً لسعال أو غيره ، فانّ مرجع ذلك إلى الإخلال بنفس الجزء ، فلو لم يتدارك بالتكرار عامداً كان ذلك من الترك العمدي الموجب للفساد ، هذا .
وربما يتوهّم الصحّة استناداً إلى حديث لا تعاد بدعوى شموله حتّى للنقص العمدي وإن كان آثماً حينئذ .
ويندفع بأ نّا ولو سلّمنا إمكان التوفيق بين الجزئية وبين الصحّة لدى الترك العمدي، وأنكرنا التنافي بينهما في مقام الثبوت ، لجواز الجمع بين الأمرين بالالتزام بالترتّب ، بأن يؤمر أوّلاً بمركّب ، وعلى تقدير العصيان وترك بعض الأجزاء يؤمر ثانياً بالمركّب من سائر الأجزاء ، نظير ما التزم به المشهور ـ على ما نسب إليهم ـ من صحّة صلاة الجاهل المقصّر إذا أجهر في موضع الإخفـات أو بالعكس ، أو أتمّ في موضع القصر بالخطاب الترتّبي، أو بوجه آخر مذكور في محلّه [1] مع عقابه على ترك الوظيفة الأوّلية ، لتقصيره فيها بحيث لا يمكن تداركها ، لفوات المحلّ وسقوط الفرض ، إذ يمكن الالتزام بمثل ذلك في صورة العمد أيضاً ، ولا مانع عنه ثبوتاً .
إلاّ أنّ الدليل عليه مفقود هنا في مرحلة الإثبات ، لانصراف حديث لا تعاد عن صورة العمد جزماً ، فانّه ناظر إلى من أتى بوظيفته حسب اعتقاده ثمّ بان الخلاف ، فلا يكاد يشمل العامد الذي يقطع بتركه وإخلاله بالوظيفة بالضرورة .
وإن شئت قلت : إنّ الحديث مسوق لنفي الإعادة فيما إذا حدث داع إليها بعد ما لم يكن ، فلا يشمل موارد وجوده من الأوّل، ومنه تعرف عدم شموله للمتردّد .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] محاضرات في اُصول الفقه 3 : 160 ، 178
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست