responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 11
والنقيصة حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الأفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمداً[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الركن أو الركعة توجب البطلان عمداً وسهواً، فلا دلالة فيها على البطلان بزيادة الجزء غير الركني. ثمّ استقرب (قدس سره) إرادة الركعة لمؤيّدات تعرّض إليها

[1] .
وفيه : أنّ الأمر وإن كان كما ذكره (قدس سره) من عدم إمكان الحمل على خصوص العمد الذي هو فرد نادر ، إلاّ أ نّه يمكن التحفّظ على الإطلاق بوجه آخر بأن يقال: إنّ إطلاق الموثّق يشمل العمد والسهو، والركعة وغيرها، والجزء الركني وغيره ، خرجت عن ذلك بمقتضى حديث لا تعـاد صورة واحدة وهي زيادة الجزء غير الركني سهواً ، فيبقى الباقي الشـامل لزيادة غير الركن عمداً تحت الإطلاق .
فيكون مفاد الموثّق بعد ملاحظة التقييد المزبور بطلان الصلاة بزيادة الركن أو الركعة عمداً أو سهواً ، وكذا بزيادة غير الركن عمداً ، وبذلك يثبت المطلوب من الدلالة على البطلان بالزيادة العمدية ولو في غير الأركان ، فانّ خروج تلك الصورة غير مانع عن انعقاد الإطلاق فيما عداها .
[1] إثبات البطلان بالإخلال العمدي في طرف النقيصة أهون منه في طرف الزيادة، فانّه مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى ورود نصّ بالخصوص، ضرورة أنّ الأمر المتعلّق بالمركّب لا يكاد يمتثل إلاّ بالإتيان بتمام الأجزاء بالأسر، فالإخلال بالبعض ولو يسيراً كنقص كلمة أو حرف بل حركة إخلال بالكلّ وتركٌ للمركّب بمقتضى فرض الارتباطية الملحوظة بين الأجزاء، فهو بمثابة ترك الواجب رأساً
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مصباح الفقيه (الصلاة) : 538 السطر 29
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست