responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 7  صفحة : 49
[1875] مسألة 8: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين - اثنان أحدهما الإمام[1] سواء كان المأموم رجلا أو امرأة [2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدا صلاة الاستسقاء، والقدر المتيقّن من التخصيص هو ما إذا ائتمّ فيها بمثلها فيرجع في غير ذلك إلى إطلاق دليل المنع. وأمّا صلاة العيدين فقد مرّ

[1] أنّ مشروعيّة الجماعة فيها ليست من باب الاستثناء، لكونها فريضة بالذات.
ما تنعقد به الجماعة:
[1] بلا خلاف، لصحيح زرارة قال "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجلان يكونان جماعة؟ فقال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام"
[2].
وما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) "قال: الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه"
[3].

[2] وقد استدلّ له بخبر محمد بن يوسف عن أبيه قال: "سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الجهنيّ أتى النبىّ (صلى الله عليه وآله)... - إلى أن قال - فقال: يا رسول الله فانّ ولدي يتفرّقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي فاُؤذّن واُقيم واُصلّي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم..."
[4].
ورواية الحسن الصيقل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: "سألته كم أقلّ ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة"
[5].
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 37.

[2] الوسائل 8: 296 / أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 1.

[3] الوسائل 8: 341 / أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 1، التهذيب 3: 26 / 89.

[4] الوسائل 8: 296 / أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 2.

[5] الوسائل 8: 298 / أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 7
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 7  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست