[1875] مسألة 8: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين - اثنان أحدهما الإمام[1] سواء كان المأموم رجلا أو امرأة [2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدا صلاة الاستسقاء، والقدر المتيقّن من التخصيص هو ما إذا ائتمّ فيها بمثلها فيرجع في غير ذلك إلى إطلاق دليل المنع. وأمّا صلاة العيدين فقد مرّ [1] أنّ مشروعيّة الجماعة فيها ليست من باب الاستثناء، لكونها فريضة بالذات.
ما تنعقد به الجماعة: [1] بلا خلاف، لصحيح زرارة قال "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجلان يكونان جماعة؟ فقال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام" [2].
وما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) "قال: الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه" [3].
[2] وقد استدلّ له بخبر محمد بن يوسف عن أبيه قال: "سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الجهنيّ أتى النبىّ (صلى الله عليه وآله)... - إلى أن قال - فقال: يا رسول الله فانّ ولدي يتفرّقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي فاُؤذّن واُقيم واُصلّي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم..." [4].
ورواية الحسن الصيقل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: "سألته كم أقلّ ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة" [5].
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] في ص 37.