responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 7  صفحة : 50
لكنّ الرواية الاُولى ضعيفة السند، فانّ محمد بن يوسف الصنعاني وإن كان ثقة لكن والده - الذي يروي عنه - لم يوثّق. وكذلك الرواية الثانية فانّها ضعيفة السند بالحسن الصيقل وبأبي مسعود الطائي الواقع في السند. فلا يصح الاستناد إليهما.
نعم، يمكن الاستدلال له بالروايات الواردة في إمامة الرجل لأهله كصحيحة الفضيل عن أبي جعفر(عليه السلام) "أنّه قال: المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوّع وتأتمّ به في الصلاة"[1].
والاستشهاد بذيل الرواية، وأمّا صدرها فناظر إلى تحديد المكان وعدم وقوفها بحيال الرجل كما لا يخفى، وقد أشار إليه صاحب الوسائل (قدس سره) أيضاً.
وصحيحته الاُخرى قال "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): اُصلّي المكتوبة باُمّ علي؟ قال: نعم، تكون عن يمينك، يكون سجودها بحذاء قدميك"[2] المؤيّدتين بغيرهما.
ويمكن الاستدلال له أيضاً باطلاق قوله (عليه السلام): صلّ خلف من تثق بدينه[3]. فانّ الرجل غير مخاطب بما هو رجل، بل بما هو أحد المكلّفين، فيعمّ الحكم الاُنثى أيضاً كما لا يخفى.
فالمرأة أيضاً مخاطبة بالصلاة خلف من تثق بدينه، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان معها غيرها وما لم يكن فليتأمّل.
بل لو بنينا على جواز إمامة المرأة للنساء في الفرائض وحملنا النهي عن ذلك على الكراهة أمكن القول بجواز إمامتها لواحدة من النساء، تمسّكاً بالإطلاق المذكور، وإن كان هذا الفرض غير منصوص عليه، لاختصاص النصوص
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1]،
[2] الوسائل 8: 332 / أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 1، 2.

[3] لم أظفر بهذا المضمون في الوسائل، والموجود في خبر [أبي علي بن] راشد قريب منه راجع الوسائل 8: 309 / أبواب صلاة الجماعة ب 10 ح 2
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 7  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست