responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 7  صفحة : 421
[2000] مسألة 20 : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الاُولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة [1] .
[2001] مسألة 21 : في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثمّة شخص آخر لم يصلّ كما هو المفروض في جميع تلك الأخبار ، فلا تشمل ما إذا كانت الجماعة منحصرة بإمام ومأموم كلّ منهما قد صلّى منفرداً وأرادا إعادتها جماعة من دون وجود شخص آخر لم يصلّ . فمشروعيّة هذه الجماعة غير ثابتة ، لعدم الدليل عليها . وبما أنّ العبادة توقيفية فمقتضى الأصل عدم المشروعية .


[1] والوجه فيه ظاهر ، فانّ موثّق عمّار المتقدّم صريح في أنّ المعادة ليست صلاة اُخرى مستقلة ، بل هي إعادة لنفس الصلاة الاُولى . فهي ذاتاً تلك الفريضة بعينها غايته أنّه يستحب إعادتها جماعة ، فإذا تبيّن الخلل في الاُولى تحقّق الامتثال في ضمن الفرد الثاني لا محالة وإن تخيّل المصلّي استحبابه
واعتقد أنّه مصداق للمعادة ، فانّه من باب الخطأ في التطبيق .
وقد ذكرنا غير مرّة أنّه لا يعتبر في صحّة العبادة عدا الإتيان بذات العمل وأن يكون ذلك بداعي القربة ، وكلاهما متحقّق في المقام . فالحكم بالاجتزاء مطابق للقاعدة .
وتؤيّده رواية أبي بصير قال "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : اُصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت ، فقال : صلّ معهم ، يختار الله أحبّهما إليه"[1] ، إذ من المعلوم أنّ الله تعالى يختار الصحيح منهما دون الفاسد . لكن الرواية ضعيفة بسهل بن زياد ، فلا تصلح إلاّ للتأييد .

[2] لما عرفت من سقوط الأمر الوجوبي بالصلاة الاُولى ، فلا تكون المعادة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 8: 403 / أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 10
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 7  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست