responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 7  صفحة : 420
وكذا يشكل إذا صلّى اثنان منفرداً ثمّ أرادا الجماعة [1] فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا إذا صلّى جماعة وأراد أن يعيدها مأموماً فهذا لا دليل عليه ، فانّ مورد النصوص ما إذا صلّى فرادى وأعادها جماعة ، غايته أنّا استفدنا من صحيحة ابن بزيع ما لو صلاّها جماعة أيضاً بمقتضى الإطلاق ، لكنّ موردها ما إذا أعادها إماماً كما عرفت ، وأمّا مأموماً فلم يقم على مشروعيّته أىّ دليل
والعبادة توقيفية يقتصر فيها على مورد النصّ .
وقد يتوهّم استفادته من موثّقة عمّار : "عن الرجل يصلّي الفريضة ثمّ يجد قوماً يصلّون جماعة ، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: نعم، وهو أفضل قلت: فان لم يفعل ، قال : ليس به بأس"

"[1] بدعوى أنّ إطلاقها يشمل ما إذا صلّى الاُولى جماعة .
لكنّه كما ترى بعيد جدّاً عن سياقها ، بقرينة قوله : "و هو أفضل" الكاشف عن المقابلة بين المعادة جماعة وبين الاُولى ، وأنّ هذه من أجل كونها جماعة أفضل ، فلابدّ وأن تكون الاُولى فرادى بمقتضى التقابل المستفاد من التفضيل .
على أنّ ظاهر قوله : "ثمّ يجد . . ." إلخ وجدان الجماعة بعد فقدانها كما لا يخفى فلا ينبغي الريب في ظهور الموثّق في كون الاُولى فرادى ، وعدم إطلاقه لما إذا كانت جماعة .
وكيف ما كان ، فمحلّ الإشكال ما إذا صلّى الاُولى جماعة إماماً أو مأموماً وأعادها مأموماً ، وقد عرفت أنّ هذا لا دليل عليه ، وأمّا إعادتها إماماً فلا بأس بها كما عرفت .
[1] لخروج ذلك عن مورد النصوص ، فانّها ناظرة إلى ما إذا كانت هناك جماعة اُخرى صحيحة في نفسها مع قطع النظر عن إعادة هذا المصلّي ، بأن كان
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 8 : 403 / أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 9
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 7  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست