responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 7  صفحة : 236
تبرّعي لا شاهد عليه ، فلا يمكن المصير إليه ، وأنّ مقتضى الجمع العرفي هو الأوّل .
لكن الصحيح هو الجمع الذي ذكره الشيخ ، وليس الأوّل من الجمع العرفي في شيء ، فانّ الحمل على الاستحباب إنّما يتّجه فيما إذا كان الدليل الآخر المقابل للوجوب صالحاً للقرينية ، بحيث لو جمعا في كلام واحد واُلقيا على العرف لم يرَ العرف تنافياً بين الصدر والذيل ، ولم يبق متحيّراً ، بل يجعل أحدهما قرينة على التصرّف في الآخر وكاشفاً عن المراد منه ، كما في مثل قوله : افعل ، وقوله : لا بأس بتركه ، إذ يرى العرف أنّ الترخيص في الترك قرينة على إرادة الاستحباب من الأمر .
وليس المقام من هذا القبيل بالضرورة ، فانّ أحد الدليلين متضمّن للأمر والآخر للنهي ، وبينهما كمال المنافاة ، فلو جمعا في كلام واحد وقيل : "يعيد بركوعه" كما في صحيحة ابن يقطين و"لا يعود" كما في الموثّقة بقي أهل العرف متحيّرين ، ورأوا تناقضاً في الكلام .
فالجمع الدلالي بهذا النحو متعذّر ، والمعارضة مستقرّة ، إذ قد تعلّق النهي بعين ما تعلّق به الأمر ، والمتعيّن إنّما هو الجمع الثاني الذي ذكره الشيخ ، وليس هو من الجمع التبرّعي في شيء .
وتوضيحه : أنّ النسبة بين الدليلين وإن كان هو التباين ، حيث إنّ كلا منهما مطلق من حيث العمد والسهو ، وقد تعلّق النهي بعين ما تعلّق به الأمر كما عرفت ، لكن فرض السهو وما يلحق به من اعتقاد الرفع خارج عن إطلاق موثّقة غياث جزماً ، للقطع الخارجي بجواز العود حينئذ ، وقد تسالم عليه الفقهاء ، ومن هنا اختلفوا في وجوبه أو استحبابه ، الكاشف عن المفروغية عن الجواز والمشروعية من غير نكير .
ويؤيّد القطع المزبور موثّقة ابن فضال قال : "كتبت إلى أبي الحسن الرضا

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 7  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست