الإطلاق عدم الفرق بين السهو والعمد كما لا يخفى .
ومنها : صحيحة علي بن يقطين قال : "سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ـ بالبناء على المعلوم أو المجهول ـ ثمّ يرفع رأسه قبل الإمام ، قال : يعيد بركوعه معه"[1] وهي مثل السابقة في الإطلاق المزبور وفي الاشتمال على الأمر الظاهر في الوجوب ، ونحوهما غيرهما .
لكن بازائها موثّقة غياث بن إبراهيم قال : "سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه ؟ قال : لا"[2] فانّ ظاهرها النهي ، وهي أيضاً مطلقة من حيث العمد والسهو كالطائفة السابقة ، فتقع المعارضة بينهما .
وربما يناقش في سندها بأنّ غياثاً فاسد المذهب ، لكونه بترياً ، فالرواية ضعيفة غير منجبرة بعمل المشهور ، فلا تنهض لمعارضة النصوص السابقة .
وفيه : أنّ الرجل وثّقه النجاشي[3] صريحاً ، وفساد المذهب غير مانع عن العمل وحجّية الخبر عندنا بعد أن كان الراوي ثقة كما تقرّر في محلّه . فالمعارضة مستقرّة ولابدّ من العلاج .
فعن جماعة حمل الأمر في الطائفة الاُولى على الاستحباب ، ومن هنا التزموا بأن العود أفضل ، فجعلوا هذه الموثّقة قرينة على صرف الأمر عن ظاهره إلى الندب .
وعن الشيخ الجمع بينهما بحمل الموثّقة على صورة العمد ، وتلك النصوص على غير العمد من السهو أو اعتقاد الرفع[4] . واعترضه غير واحد[5] بأنّه جمع
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 8 : 391 / أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 3 .
[2] الوسائل 8 : 391 / أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 6 .