responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 7  صفحة : 234
يستمر ، وهو الذي اختاره في المتن . وعن جماعة استحبابه وأنّه أفضل ، ونسب إلى المفيد في المقنعة وجوب العود حتّى في فرض العمد[1] .
ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام ، فقد ورد الأمر بالعود في جملة من النصوص :
منها : ما رواه الصدوق باسناده عن فضيل بن يسار "أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل صلّى مع إمام يأتمّ به ، ثمّ رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود ، قال : فليسجد" . ورواها الشيخ أيضاً باسناده عن ربعي بن عبدالله وفضيل بن يسار[2] . لكن الطريق الثاني ضعيف بمحمد بن سنان ، فما في بعض الكلمات من التعبير عنها بصحيحة ربعي والفضيل في غير محلّه .
والعمدة إنّما هو الطريق الأوّل ، إذ ليس في السند من يغمز فيه عدا علي بن الحسين السعدآبادي الواقع في طريق الصدوق إلى الفضيل[3] حيث لم يوثّق صريحاً في كتب الرجال ، لكنّه لا ضير فيه بعد أن كان من مشايخ جعفر بن محمد بن قولويه ، فانّ التوثيق الذي ذكره في أوّل كتاب كامل الزيارات لمن وقع في أسانيده على تقدير التشكيك في عمومه لجميع الرواة الواقع في الكتاب فلاريب في أنّ المتيقّن منه مشايخه ومن يروي عنه بلا واسطة .
والرجل المزبور كما أنّه من مشايخ الصدوق من مشايخ ابن قولويه أيضاً كما عرفت ، ولا ريب أنّ توثيقه لا يقلّ عن توثيق الرجاليين . فالرواية بهذا الطريق موصوفة بالصحّة ، وقد تضمّنت الأمر بالسجود لمتابعة الإمام ، ومقتضى
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] [لم نعثر عليه في المصدر ، بل قال في مفتاح الكرامة 3 : 461 السطر 26 : وليس فيما عندنا من نسخ المقنعة لذلك عين ولا أثر ، ولعلّهم توهموا ذلك مما أصّله الشيخ في التهذيب3 : 47 ذيل ح 162 ، فظنّوا أنّه كذلك من كلام المفيد ، وليس ذلك قطعاً . . .] .

[2] الوسائل 8 : 390 / أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 1 ، الفقيه 1 : 258 / 1173 التهذيب 3 : 48 / 165 .

[3] الفقيه 4 (المشيخة) : 32
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 7  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست