responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 88
وواجـباته اُمور : أحدها : وضع المساجد السبعة [1] على الأرض ، وهي الجبهة والكفّان والركبتان والابهامان من الرجلين، والركنية تدور مدار وضع الجبهة ، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة، كما أ نّه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي عدّ فيه السجود من مقوّمات الصلاة بحيث تنتفي الماهيّة بانتفائه . ومستنده في زيادتهما إطلاق مثل قوله (عليه السلام): "من زاد في صلاته فعليه الاعادة"

"[1] فانّ هذا الاطلاق وإن قيّد بما ستعرف ، لكنّه لا مقيّد له في محل الكلام، ومقتضاه عدم الفرق بين العمد والسهو .
وأمّا الصحّة بزيادة السجدة الواحدة، فللروايات الدالّة عليها المقيّدة للاطلاق المزبور ، التي منها صحـيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: "سألته عن رجل صلّى فذكر أ نّه زاد سجدة، قال : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة"
[2] .
وأمّا الصحّة بنقيصتها، فلروايات اُخرى دلّت عليها أيضاً وقد تضمّنت وجوب التدارك إن كان التذكّر قبل الدخول في الركوع وإلاّ فيقضيها بعد الصلاة
[3] .
وبالجملة: فالبطلان بترك السجدتين أو زيادتهما سهواً مطابق للقاعدة وموافق للاطلاقات. وأمّا الصحّة في الاخلال بالواحدة نقصاً أو زيادة فللروايات الخاصّة وسيأتي التعرّض لكل ذلك مستقصى في أحكام الخلل إن شاء الله تعالى .
[1] على المعروف المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعي الاجماع عليه في كثير
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 8 : 231 / أبواب الخلل ب 19 ح 2 .

[2] الوسائل 6 : 319 / أبواب الركوع ب 14 ح 2 .

[3] الوسائل 6 : 364 / أبواب السجود ب 14
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست