responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 87
الواحدة سهواً كما مرّ مع صدق زيادة المسمّى حينئذ .
وقد وقعوا في الجواب عن هذا الاشكال المشهور في حيص وبيص ، وذكروا أجوبة مختلفة مذكورة في الكتب المطوّلة [1] لا يخلو شيء منها ـ بحيث يتّجه انطباق ضابط الركن من طرفي الزيادة والنقيصة على محل واحد ـ عن تكلّف .
وهذا الاشكال كما ترى إنّما نشأ من التفسير المزبور الّذي لا شاهد عليه لا من العرف ولا اللّغة ولا غيرهما ، لعدم تقوّم مفهوم الركن إلاّ بما يقدح الاخلال به من ناحية النقص فقط دون الزيادة . أترى أنّ أركان البنيان لو تعدّدت أو أعمدة الفسطاط لو تكثرت يوجب ذلك خللاً في البناء لو لم يستوجب مزيد الاستحكام .
وعلى الجملة : لو تمّ الاشكال فانّما هو متوجِّه على القوم في تفسيرهم الركن بما ذكر ، وأمّا على المبنى الآخر في تفسيره المطابق لمفهوم اللفظ عرفاً ولغة من تحديده بما يوجب البطلان من ناحية النقص فقط كما قدّمناه ، فلا إشكال أصلاً ، إذ عليه يمكن الالتزام بأنّ الركن في المقام هو مسمّى السجود ، فلو أخلّ به رأساً عمداً أو سهواً بطلت الصلاة ، وأمّا من طرف الزيادة ، فحكمه صحّة وفساداً خارج عن شأن الركنية وأجنبي عنه بالكلِّيّة . نعم ، دلّ الدليل على البطلان بزيادة السجدتين ، والصحّة بزيادة السجدة الواحدة ، وكل ذلك لا مساس له بحديث الركنية بوجه .
وأمّا مستند الحكم في المسألة : أمّا من حيث النقيصة والزيادة العمديتين فظاهر ، كما هو الشأن في بقية الأجزاء . وأمّا الاخلال السهوي فمستند البطلان في ترك السجدتين عقد الاستثناء في حديث لاتعاد. مضافاً إلى حديث التثليث[2]
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] ذكر في الجواهر 10 : 134 وجهاً وجيهاً لتصوير الركنية بناءً على المسلك المشهور في تفسيرها لعلّه أحسن ما قيل في المقام وإن كان بعد لا يخلو عن النظر فراجع وتدبر .

[2] الوسائل 6 : 389 / أبواب السجود ب 28 ح 2
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست