responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 524
والاتِّفاق ممنوعة ، لذهاب بعضهم إلى جواز القطع كما حكاه في الحدائق [1] عن بعض معاصريه ، وعليه فلا بدّ من النظر في الوجـوه التي استدلّ بها القائل بالتحريم .
فمنها : ما نسب إلى العلاّمة [2] من أنّ إتمام الفريضة واجب فقطعها حرام لتوقفه على عدمه .
وفيه : أ نّه إن اُريد من الاتمام لزوم الاتيان ببقية الأجزاء فهو حق لكنّه غير متوقف على إتمام هذا الفرد ، لجواز الاتيان بالطبيعي المأمور به في ضمن فرد آخر، فهو مخيّر بين الاتمام والاستئناف كما هو الشأن في كل أمر متعلِّق بالطبيعي ـ من غير فرق بين التعبّدي والتوصلي ـ من التخيير في التطبيق على أيّ فرد شاء ما لم ينهض على خلافه دليل بالخصوص .
وإن اُريد به إتمام هذا الفرد بخصوصه بحيث تكون الصلاة كالحج في لزوم الاتمام بمجرّد الشروع فهو عين الدعوى وأوّل الكلام .
ومنها : قوله تعالى : (وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ )[3] خرج ما خرج بالدليل ويبقى الباقي ومنه الصلاة تحت الاطلاق .
وفيه : أنّ الإبطال الّذي هو من باب الإفعال ظاهر في إيجاد المبطل وإحداثه بعد اتِّصاف العمل بالصحّة المنوط باتمامه والفراغ عنه نظير قوله تعـالى : (لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَا لاَْذَى )[4] فالمراد النهي عن ارتكاب ما يستوجب
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الحدائق 9 : 101 .

[2] حكاه عنه في الحدائق 9 : 101 .

[3] محمّد (صلّى الله عليه وآله) 47 : 33 .

[4] البقرة 2 : 264
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست