والاتِّفاق ممنوعة ، لذهاب بعضهم إلى جواز القطع كما حكاه في الحدائق [1] عن بعض معاصريه ، وعليه فلا بدّ من النظر في الوجـوه التي استدلّ بها القائل بالتحريم .
فمنها : ما نسب إلى العلاّمة [2] من أنّ إتمام الفريضة واجب فقطعها حرام لتوقفه على عدمه .
وفيه : أ نّه إن اُريد من الاتمام لزوم الاتيان ببقية الأجزاء فهو حق لكنّه غير متوقف على إتمام هذا الفرد ، لجواز الاتيان بالطبيعي المأمور به في ضمن فرد آخر، فهو مخيّر بين الاتمام والاستئناف كما هو الشأن في كل أمر متعلِّق بالطبيعي ـ من غير فرق بين التعبّدي والتوصلي ـ من التخيير في التطبيق على أيّ فرد شاء ما لم ينهض على خلافه دليل بالخصوص .
وإن اُريد به إتمام هذا الفرد بخصوصه بحيث تكون الصلاة كالحج في لزوم الاتمام بمجرّد الشروع فهو عين الدعوى وأوّل الكلام .
ومنها : قوله تعالى : (وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ )[3] خرج ما خرج بالدليل ويبقى الباقي ومنه الصلاة تحت الاطلاق .
وفيه : أنّ الإبطال الّذي هو من باب الإفعال ظاهر في إيجاد المبطل وإحداثه بعد اتِّصاف العمل بالصحّة المنوط باتمامه والفراغ عنه نظير قوله تعـالى : (لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَا لاَْذَى )[4] فالمراد النهي عن ارتكاب ما يستوجب
ــــــــــــــــــــــــــــ