responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 365
الحمل على الاستحباب .
الاُولى : صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرِّضا (عليه السلام) "قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ، قال أبو الحسن (عليه السلام) : وإذا كانت التقيّة فلا تقنت وأنا أتقلد هذا" [1] .
ورواها الشـيخ بسند آخر عن البزنطي عنه (عليه السلام) إلاّ أ نّه قال : "القنوت في الفجر" [2] .
والظاهر تعدّد الرواية وتكرّر الواقعة لاختلاف المتن والسند وإن اتّحد الجواب فسأله تارة عن القنوت في مطلق الصلوات ، واُخرى في خصوص صلاة الفجر ولعلّه لذهاب جماعة من العامّة [3] إلى مشروعيّته فيها فأجاب (عليه السلام) في الموردين بعدم الوجوب والتعليق على المشيئة ما لم يكن مورداً للتقيّة ولو لحضور من لا يقول بالمشروعية في الفجر من العامّة .
وكيف ما كان ، فسواء اتّحدت الرواية أم تعدّدت فهي صريحة في عدم الوجوب إمّا مطلقاً أو في خصوص صلاة الفجر المستلزم لعدم الوجوب في غيرها بطريق أولى ، بداهة أنّ القنوت فيها أهم ، ومن ثمّ ورد الأمر فيها بالخصوص في غير واحد من النصوص ، فاذا لم يكن فيها للوجوب ففي غيرها بالأولوية .
ومن الواضح الجلي عدم السبيل إلى حملها على التقية ، لصراحتها في التخيير ونفي الوجوب في غير مورد التقية ، فبهذه القرينة القاطعة يرفع اليد عمّا كان ظاهراً في الوجوب ويحمل على الاستحباب .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 6 : 269 / أبواب القنوت ب 4 ح 1 .

[2] التهذيب 2 : 161 / 634 .

[3] حلية العلماء 2:134، المبسوط للسرخسي 1:165، الفقه على المذاهب الأربعة 1:269
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست