وقد أجاب عنه المحقِّق الهمداني (قدس سره) [1] تبعاً لصاحب الحدائق بما هو في غاية الجودة : وهو أ نّه إن اُريد من الدُّعاء معناه المصطلح المقابل للذكر من التكبير والتسبيح ونحوهما ، أعني طلب حاجة دنيوية أو اُخروية ، فلا ريب في عدم وجوبه في القنوت ، لجواز الاقتصار على مجرد التسبيح كما نطقت به جملة من النصوص .
وإن اُريد به معناه العام الشامل لمطلق الذكر ، فهو صادق على ذكري الركوع والسـجود وعلى القراءة والتشهّد ، فلا دليل على أن يكون المراد خصوص ما يقع في حال القنوت . مع أنّ الدعاء بالمعنى الأوّل منطبق على الصلاة على محمّد وآله ، الواقعة بعد التشهّد ، فانّها أيضاً نوع من طلب الحاجة ولا إشكال في وجوبها .
ثالثها : النصوص الآمرة بالقنوت في جميع الصلوات :
كصحيحة عبدالرّحمان بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: "سألته عن القنوت ، فقال : في كل صلاة فريضة ونافلة" [2] .
وصحيحة [3] محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أ نّه "قال : القنوت في كل ركعتين في التطوّع والفريضة" [4] .
وما رواه الصدوق في العيون عن الفضل بن شاذان عن الرِّضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون "قال: والقنوت سنّة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة" [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــ