أداءً وقضاءً [1] وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويدلّ عليه أيضاً استثناء القبلة في صحيحة لا تعاد [1] ، فانّ الأمر بالإعادة عند الإخلال بالقبلة نسياناً يدلّ على اعتبارها في الصلاة ودخلها فيها كما هو ظاهر . [1] كما يدلّ عليه بعد الإجماع وإطلاق ما تقدم ما دلّ على أنّ صلاة القضاء هي بعينها الصلاة الأدائية [2] ولا فرق بينهما إلا من حيث الوقوع في الوقت وخارجه ، فكلّ ما يعتبر في الثانية بعينه معتبر في الاُولى بملاك واحد .
[2] وهذا أيضاً لا إشكال فيه ، سواء قلنا بأنّ ركعة الاحتياط جزء من الصلاة حقيقة قد تأخّر ظرفها تعبداً والتسليم مغتفر ، أم قلنا بأنّها ركعة مستقلة يتدارك معها النقص المحتمل .
أمّا على الاوّل فاعتبار الاستقبال فيها ظاهر . وكذا على الثاني ، فانّ التدارك والجبر لا يكاد يتحقق إلا مع التحفظ على كلّ ما يعتبر في الركعة المنجبرة من الأجزاء والشرائط التي منها الاستقبال .
وبالجملة : مفهوم الاحتياط الذي تتقوم به حقيقة هذه الركعة يستدعي رعاية الشرط المزبور ، وإلا فليس ذلك من الاحتياط في شيء كما لا يخفى .
ولا ينافيه ما في بعض الأخبار من التعبير عنها بالنفل على تقدير عدم النقص ، بناءً على عدم اعتبار الاستقبال في النافلة حتى في حال الاستقرار . بداهة أنّ الحكم عليها بالنافلة فرع وقوعها على صفة الصحة على كل تقدير ومع عدم الاستقبال لا تتصف بالصحة على تقدير النقص واقعاً كما عرفت آنفاً . فلا بدّ من الفراغ عن صحتها المنوطة برعاية الشرط المزبور ثم الحكم عليها بكونها نافلة عند انكشاف عدم النقص .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 4 : 312 / أبواب القبلة ب 9 ح 1 .
[2] [لعل نظره الى قوله (عليه السلام): "يقضي ما فات كما فات" . راجع الوسائل 8 : 268 / أبواب قضاء الصلوات ب 6 وغيره]