فصل فيما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع : أحدها الصلوات اليومية [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا إشكال في اعتبار الاستقبال في الصلوات اليومية ، ويشهد له ـ مضافاً إلى الإجماع من المسلمين ، بل لعله من ضروريات الدين ـ قوله تعالى : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْـمَسْجِدِ الْحَرَامِ . . .) الخ[1] بضميمة النصوص الكثيرة الواردة في تفسير الآية المباركة ، المتضمنة لكيفية تحويل القبلة وهو (صلى الله عليه وآله) في صلاة الظهر أو في صلاة العصر [2] التي لا تبعد فيها دعوى التواتر فلاحظ .
ويدلّ عليه أيضاً صحيح زرارة : "لا صلاة إلا إلى القبلة" [3] فانّها ظاهرة في نفي حقيقة الصلاة عن الفاقدة للاستقبال على حدّ قوله (عليه السلام) : لا صلاة إلا مع الطهور أو بفاتحة الكتاب [4] ، بل مقتضى إطلاق هذا الظهور اعتبار الاستقبال في حالتي العجز والاختيار كما في المثالين ، فيحكم بسقوط الصلاة لدى العجز عن الشرط لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط ، لكن يرفع اليد عن هذا الظهور بمقتضى الأخبار الاُخر الدالة على سقوط هذا الشرط لدى العجز وأنّه "يجزئ المتحير أبداً أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة" [5] كما مرّ .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] البقرة 2 : 149 .
[2] منها ما في الوسائل 4 : 297 / أبواب القبلة ب 2 .