responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 16  صفحة : 447
أيضاً يدّعي استحقاق تسلّم الاُجرة ومطالبتها قبل تسلّم المنفعة التي يدّعيها المستأجر ، أي قبل نقل المتاع إلى المكان الذي يدّعيه ، وبعد نقله إلى ما هو يدّعى وقوع الإجارة عليه ، وهذا شيء ينكره المستأجر حسب الفرض . فلا جرم يتحقّق التداعي بينهما المؤدّي إلى التحالف ، فأيّ منهما أثبت دعواه إمّا بإقامة البيّنة أو الحلف مع امتناع الآخر ثبت مدّعاه ، وإلاّ فمع التحالف يحكم بانفساخ الإجارة .
وأمّا إذا وقع النزاع بعد صدور العمل وتحقّقه خارجاً، فحمل المتاع إلى بغداد ـ مثلاً ـ والمستأجر يدّعي لزوم حمله إلى البصرة ، فظاهر عبارة المتن ولا سيّما بقرينة ما سيذكره في ذيل المسألة الآتية اندراج هذا النزاع في باب المدّعي والمنكر حسبما أشرنا إليه .
وهذا يبتني على أمرين :
أحدهما : فرض انقضاء المدّة المضروبة والأجل المقرّر للحمل في عقد الإيجار بحيث فات المحلّ وامتنع التدارك ، كما لو كان مؤقّتاً بوقوعه خلال الاُسبوع وقد انقضى .
ثانيهما : الالتزام بما بنى (قدس سره) عليه من انفساخ الإجارة بتفويت المؤجّر محلّها وعدم استحقاقه حينئذ شيئاً على المستأجر. فلدى افتراض هذين الأمرين يتّجه ما أفاده (قدس سره) ، إذ لا دعوى وقتئذ إلاّ من ناحية الأجـير ، فإنّه الذي يطالب بالاُجرة بزعم الوفاء بما وقعت الإجارة عليه ، أمّا المستأجر فلا شيء من قبله إلاّ إنكار هذه الدعوى من غير أن يقيم عليه دعوى اُخرى ، فليس عليه إلاّ الحلف ، والأجير هو الملزم بإقامة البيّنة .
وأمّا مع افتقاد أحد الأمرين فالظاهر الاندراج في باب التداعي ، إذ مع بقاء المدّة وإمكان التدارك فكما أنّ الأجير يدّعي الاُجرة ويطالبها حسبما ذكر كذلك

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 16  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست