responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 16  صفحة : 446
وتنازعا ، قُدِّم قول المستأجر ([1])

[1] ، فلا يستحقّ المؤجّر اُجرة حمله ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] استناداً إلى أصالة عدم وقوع الإجارة على ما يدّعيه الأجير ، بناءً على ما يبدو منه من عدّ المقام من موارد المدّعي والمنكر .
هذا ، ومفروض كلامه (قدس سره) في هذه المسألة ما إذا كان التنازع بعد الحمل ، لما سيصرّح به في ذيل المسألة الآتية التي هي عين هذه المسألة بتفاوت يسير ـ كما سنبيّن ـ من أنّ النزاع إذا كان قبل الحمل فالمرجع التحالف .
أقول : لا ينبغي الشكّ في التحالف فيما إذا كان النزاع قبل العمل من حمل أو خياطة مردّدة بين القباء والقميص ، المفروضة في المسألة الآتية .
ولا يصغى إلى ما قد يدّعى من الاندراج حينئذ في باب المدّعي والمنكر ، بدعوى عدم صدور الدعوى إلاّ من المسـتأجر فحسب ، فإنّه الذي يطالب بحمل متاعه إلى المكان الذي يدّعيه وينكره الأجير ، وأمّا ما يدّعيه الأجير من ملكيّة الاُجرة وانتقالها إليه فالمستأجر معترف به ولا ينكره ليتشكّل التداعي بينهما .
وذلك لما أسلفناك قريباً من أنّ مجرّد الاعتراف المزبور لا يمنع عن تضمّن دعوى اُخرى ضدّ الخصم ، فإنّ الاُجرة وإن كانت مملوكة للأجير باعتراف الطرفين إلاّ أنّ استحقاق المطالبة في باب المعاوضة منوط بتسليم الطرف الآخر، فلا استحقاق قبله إذن ، فكما أنّ المستأجر مدّع كما اُفيد فكذلك الأجير ، لأ نّه
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا إنّما يتمّ على مسلكه (قدس سره) من انفساخ الإجارة بتفويت المؤجّر محلّها ، وأمّا على ما بنينا عليه من ثبوت الخيار للمستأجر فإن لم يفسخ وطالب باُجرة المثل وكانت زائدة على الاُجرة المسمّاة أو مباينة لها لزم التحالف ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 16  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست