وإن طلب منه الردّ [1] إلى المكان الأوّل وجب عليه ، وليس له ردّه إليه إذا لم يرض، ويضمن له إن تلف أو عاب، لعدم كونه أميناً حينئذ في ظاهر الشرع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستأجر يطالب بالحمل إلى البصرة وفاءً بالإجارة ، زعماً منه أنّ ما صدر من الحمل إلى بغداد لغو محض ، لخروج عن مصبّ الإيجار .
فحال النزاع حينئذ بعينه هو حاله في الصورة الاُولى ، أعني : التنازع قبل صدور العمل وتحقّقه في الخارج في صدور الدعوى من كلّ من الجانبين حسبما عرفت .
كما أ نّا لو أنكرنا ما بنى (قدس سره) عليه من الانفساخ بعد انقضاء المدّة وامتناع التدارك وبنينا على ما هو الحقّ من ثبوت الخيار وجواز المطالبة ـ مع عدم الفسخ ـ بعوض الفائت ـ أعني اُجرة المثل ـ ففيما إذا كانت زائدة على الاُجرة المسمّاة أو مباينة معها كما لو كانت المسمّاة عملاً أو عروضاً ، واُجرة المثل ـ طبعاً ـ من النقود . فلا جرم يتحقّق التداعي بينهما أيضاً ، فإنّ الأجير يدّعي المسمّاة ، والمستأجر يدّعي اُجرة المثل ، فينتهي الأمر إلى التحالف [1]. [1] إذا لم تثبت دعوى الأجير والمفروض أ نّه حمل المتاع من النجف ـ مثلاً ـ إلى بغداد ، فسواء أكان المقام من باب التداعي أو المدّعي والمنكر فللمستأجر المطالبة بردّه إلى مكانه الأوّل ، إذ بعد عدم ثبوت الدعوى في ظاهر الشرع فما
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] فإن قلت : إمضاء العقد يستلزم الاعتراف بالمسمّاة فليست ثمّة دعوى تقابل بالإنكار إلاّ من ناحية المستأجر فقط بالإضافة إلى اُجرة المثل ، فكيف يعدّ المقام من باب التداعي ؟
قلت : الأجير يدّعي المسمّا ويطالبها من دون دفع اُجرة المثل ، وهذا شيء ينكره المستأجر كما مرّ نظيره ، فلاحظ