responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 328
[ 2966 ] مسألة 6 : لا يجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحقٍّ واحد ولو دفعةً على الأحوط ([1])

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرجعه إلى أنّ الدفع لهم كالدفع إلى نفسه والصرف في شؤون شخصه ، وكأنّ الإعطاء لهم إخراج من كيس ووضع في كيس آخر . وهذا التعليل ـ كما ترى ـ جار في الخمس أيضاً .
أضف إلى ذلك ما دلّت عليه الأخبار من بدليّة الخمس عن الزكاة ، الظاهرة في اشتراكهما في الأحكام ما عدا اختصاص أحدهما بالهاشمي والآخر بغيره . ومقتضاها أنّ من لايستحقّ الزكاة من غير بني هاشم كواجبي النفقة لايستحقّ الخمس إذا كان من بني هاشم .
نعم ، الدفع إليهم لغير النفقة الواجبة على الدافع كنفقة من يعولون مثل زوجة الابن لا بأس به مع فرض الحاجة ، كما مرّ في الزكاة
[2] .
[1] أمّا عدم الجواز في الدفعات فواضح ، إذ بعد أن أعطاه في الدفعة الاُولى ما يكفيه لمؤونة سنته فقد زال فقره وأصبح غنيّاً ، فالإعطاء ثانياً إعطاءٌ إلى الغني لا إلى الفقير .
وأمّا في الدفعة الواحدة فلأ نّه إذا أعطى ما يزيد على مؤونته السنويّة فهو بتملّكه مقدار المؤونة صار غنيّاً ، فليس له وقتئذ تملّك ما يزيد عليه ، لزوال فقره بتملّك ذلك المقدار، فإعطاء الزائد إعطاءٌ إلى الغني ولو كان غناه قد حصل مقارناً للإعطاء المزبور ، إذ العبرة في الغنى والفقر بملاحظة حال الإعطاء لا قبله ولا بعده ، فلو كان يكتفي بمائة فأعطاه تمام المائتين كان دفع المائة الثانية منضمّة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر .

[2] شرح العروة 24 : 161
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست