responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 329
[ 2967 ] مسألة 7 : النصف من الخمس الذي للإمام (عليه السلام) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط[1] ، فلا بدّ من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منضمّة إلى الاُولى دفعاً إلى الغني ولو كان الإتِّصاف بالغنى مقارناً لهذا الدفع ، إذ الاعتبار بهذه الحالة لا قبلها حسبما عرفت . والظاهر أنّ المسألة متسالم عليها .
وممّا ذكرنا تعرف أ نّه لو فرضنا أنّ إطلاقات الأدلّة تقتضي الجواز ـ كما قيل ـ لم يكن بدّ من رفع اليد عنها وتقييدها بما عرفت .


[1] الأقوال في تعيين الوظيفة بالإضافة إلى سهم الإمام (عليه السلام) كثيرة وأكثرها واضحة الضعف ، بل غير قابلة للتعرّض ، كالقول بوجوب دفنه إلى أن يظهر الحجّة (عجّل الله تعالى فرجه) ويستخرجه ، أو القول بوجوب عزله وإيداعه والإيصاء به عند ظهور أمارات الموت ، أو القول بإلقائه في البحر ، ونحو ذلك ممّا يستلزم ضياع المال وإتلافه والتفريط فيه ، ولا سيّما بالنسبة إلى الأوراق النقديّة ممّا ليست بذهب ولا فضّة ، إذ كيف يمكن إيداعها والاحتفاظ عليها ولربّما تبلغ من الكثرة الملايين ؟! إلاّ أن تودع في المصارف الحكوميّة التي هي تحت سيطرة الأيادي الجائرة ، فتكون وقتئذ إلى الضياع أقرب وبالوبال أنسب .
وليس من بين تلك الوجوه والأقوال ـ بعد البناء على عدم السقوط والإباحة ، فإنّ ذلك أمر آخر سيأتي التعرّض له في خاتمة بحوث الخمس إن شاء الله تعالى ـ ما يستأهل البحث إلاّ وجهين :
أحدهما : ما قوّاه في الجواهر من إجراء حكم مجهول المالك عليه [1] ، نظراً
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الجواهر 16 : 177
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست