responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 327
[ 2965 ] مسألة 5 : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال [1] خصوصاً في الزوجة ، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً ممّا عليه من الخمس ، أمّا دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأ نّه هل أجراه ـ مثلاً ـ بصيغة عربيّة أو لا ؟ ففيما إذا علم الكيفيّة وأ نّه أجراه بصيغة فارسيّة لكنّه شكّ في صحّته بشبهة حكميّة فلأجل أنّ شمول دليل أصالة الصحّة لذلك حينئذ غير معلوم كان إجراء الأصل وقتئذ في غاية الإشكال .
ويلحقه في الإشكال موارد الشكّ في صحّة الكيفيّة المعلومة بشبهة موضوعيّة كما في المقام ، حيث يعلم الموكّل أنّ الوكيل أخذه لنفسه باعتقاده الاستحقاق لكنّه يشكّ ـ أي الموكّل ـ في استحقاقه ، فإنّ البناء على الصحّة حينئذ مشكل جدّاً ، لعدم إحراز قيام السيرة في مثل ذلك عليه .
ومن الواضح أنّ علم الوكيل طريقي محض وليس بموضوعي ، فلا أثر له في تصحيح العمل بالنسبة إلى الموكّل المكلّف بإيصال الحقّ إلى أهله ، فكما أ نّه إذا صدر عنه مباشرةً لم يكن مجزئاً ، للشكّ في الاستحقاق المستتبع للشكّ في الفراغ ، فكذلك إذا صدر عن وكيله وإن كان الوكيل يرى الاستحقاق .


[1] نظراً إلى عموم التعليل الوارد في صحيحة عبدالرّحمان بن الحجّاج للمنع عن إعطاء الزكاة لواجبي النفقة من أ نّهم عياله لازمون له [1] ، الذي
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 9 : 240 / أبواب المستحقّين للزكاة ب 13 ح 1
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست