responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 13  صفحة : 130
فإنّها صريحةٌ في عدم اعتناء الإمام بمضمون حديث الجبّ [1] ، وإنّما هو أمرٌ معروفٌ عند العامّة ومرويٌّ من طرقهم ، ولذا أنكروا عليه (عليه السلام) حكمه ، ولم يثبت عندنا ، والمسألة التي تضمّنتها هذه الرواية محرّرة في الفقه ، وقد أفتى الأصحاب بعدم سقوط الحدّ عن الزاني، سواء أسلم قبل صدور الحكم من الحاكم أم بعده .
إذن فالحديث المزبور ساقطٌ لا يمكن الاستناد إليه في حكم من الأحكام ، بل المتّبع في كلّ مورد قيامُ الدليل على مضمون الجبّ وسقطو ما وجب باختيار الإسلام من نصّ ـ كما في قضاء الصلوات ـ أو سيرة ـ كما في الزكوات ـ فإن ثبت وإلاّ كان التكليف باقياً لو قلنا بأ نّهم مكلّفون بالفروع كالاُصول .
ثمّ إنّا لو بنينا على تماميّة الحديث ، فلا شكّ في أ نّه ناظرٌ إلى الأحكام المختصّة بالإسلام ، فهي المجبوبة والمحكومة بالسقوط لو حصل مناشئوها حال الكفر ، كفوات الصلوات أو حولان الحول الحاصل قبل الإسلام ونحو ذلك ، وأمّا الأحكام المشتركة بين جميع الأديان فضلاً عمّا يعمّ المتديّن ومن لا يعتنق الدين ممّا جرت عليه سيرة العقـلاء ـ كالعقود والإيقاعات والديون والضمانات وما شاكلها ـ فالحديث غير ناظر إلى جبّها جزماً ، فالإشكال عليه ـ بأنّ البناء على عمـوم حديث الجبّ يستوجب تخصيص الأكثر ـ في غير محلّه ، ولا ينبغي الالتفات إليه .
ثمّ لا يخفى أنّ الحديث رواه في مجمع البحرين بمتن آخر، وهو "الإسلام يجبّ ما قبله ، والتوبة تجبّ ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب" [2] .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] لعلّ الوجه في عدم الاعتـناء عدم انطباق مضمـون الحديث على مورد السؤال لخصوصيّة فيه ، لا أ نّه موضوعٌ من أساسه .

[2] مجمع البحرين 2 : 21 (جبب)
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 13  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست