أجل ضعف السند غير صالح لأن يُستَند إليه ، لعدم روايته من طرقنا لا في كتب الحديث ولا في الكتب الاستدلاليّة للفقهاء المتقدّمين كالشيخ ومن سبقه ولحقه ، ما عدا ابن أبي جمهور الاحسائي في عوالي اللآلي ، الذي لا يخفى ما في المؤلِّف والمؤلَّف ، حتى طَعَن فيه من ليس من شأنه الطعن كصاحب الحدائق .
ودعوى الانجبار موهونة جدّاً ، بل غير قابلة للتصديق ، إذ كيف يُحتَمل استنادُ المشهور إلى رواية لم يذكروها لا في كتبهم الروائيّة ولا الاستدلاليّة كما سمعت ، على أنّ الانجبار ممنوعٌ كُبرويّاً كما هو المعلوم من مسلكنا .
ويؤيّد ما ذكرناه ـ من أنّ الرواية إنّما هي من طرق العامّة لا من طرقنا ـ ما رواه الشيخ بإسناده عن جعفر بن رزق الله ، قال : قُدِّم إلى المتوكّل رجلٌ نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يُضرَب ثلاث حدود ، وقال بعضهم : يُفعَل به كذا وكذا ، فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) وسؤاله عن ذلك ، فلمّا قدم الكتاب كتب أبو الحسن (عليه السلام) : "يُضرَب حتى يموت" فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك ، وقالوا : يا أمير المؤمنين ، سله عن هذا ، فإنّه شيءٌ لم ينطق به كتاب ولم تجئ به السنّة ، فكتب : إنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا : لم تجئ به سنّة ولم ينطق به كتاب ، فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت ؟ فكتب (عليه السلام) :
"بسم الله الرّحمن الرّحيم (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللهِ ا لَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ا لْكَافِرُونَ) [1] قال : فأمر به المتوكّل فضُرِب حتى مات [2] .
ــــــــــــــــــــــــــــ