responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 13  صفحة : 131
[ 2630 ] مسألة 18 : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلّق الزكاة ، وجب عليه إخراجها [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقصور الدلالة على هذا وكونها أجنبيّة عمّا نحن بصدده واضحٌ لا يخفى ، فإنّها تشير حينئذ إلى مطلب آخر ، وهو الغفران عن ذنب الكفر كما أنّ التوبة توجب العفو عن سائر الذنوب ، فيكون الإسلام بعد الكفر نظير الارتداد بعد الإسلام ، فكما أنّ الثاني يوجب الحبط ومحو الأعمال السابقة بمقتضى قوله تعالى : (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)

)[1] فكذلك الأوّل يوجب العفو عمّا سبق وجبّ ما وقع .
والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ الأظهر عدم تعلّق الزكاة بالكفّار من أصلها، لعدم تكليفهم بالفروع . وعلى تقدير القول بالوجوب ، فلا يسقط بالإسلام لو كانت العين باقية كما نبّه عليه الاُستاذ في تعليقته الشريفة .
[1] فإنّ الزكاة حقٌّ ثابتٌ في العين على الخلاف في كيفية التعلّق ، ولا يكاد يسقط بالبيع ، بل العين الزكويّة مشتركةٌ بين المالك والفقير ، فلا ينفذ البيع إلاّ في حصّته ، ويكون فضوليّاً في حصّة الفقير ، فلا محيص من إخراجها ودفعها إليه .
نعم ، في باب الخمس لا يجب إخراجه لو انتقل ما فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه ، لنصوص التحليل وأ نّهم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم ذلك
[2] ، وأمّا في باب الزكاة فلم يرد مثل تلك النصوص، فلا جرم وجب إخراجها على المشتري .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الزمر 39 : 65 .

[2] الوسائل 9 : 543 / أبواب الأنفال ب 4
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 13  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست