responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 13  صفحة : 128
[ 2629 ] مسألة 17 : لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة ، سقطت عنه وإن كانت العين موجودة ، فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] لا إشكال كما لا خلاف في السقوط لو أسلم وكانت العين تالفة ، للسيرة القطعيّة القائمـة على ذلك في عصر النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والوصيّ (عليه السلام) وغيرهما من المتصدّين للأمر ، إذ لم يُعهَد من أحد منهم مطالبة من أسلم بدفع ما فاته من الزكـوات في حال الكفر ، لا زكاة أموالهم ولا زكاة أبدانهم ـ أي زكاة الفطرة ـ ولم يُنقَل ذلك ولا في رواية ضعيفة ، بل كانوا يقرّون على ما كانوا عليه آنذاك ولا يُسألون عمّا كانوا يفعلون ، وهذا واضح لا سترة عليه ولا شبهة تعتريه .
وأمّا لو أسلم والعين الزكويّة بعدُ باقية ، فلا إشكال أيضاً في عدم الوجوب لو قلنا بعدم تعلّق الزكاة حال الكفر ، لعدم تكليف الكفّار بالفروع ـ على ما هو الصحيح كما مرّ ـ إذ على هذا المبنى لا مقتضي للوجـوب ، لأنّ المقتضي هو حولان الحول أو انعقاد الحبّ وصدق الاسم ونحو ذلك ، والمفروض أ نّه كان في حال الكفر المرفوع عنه التكليف آنذاك، ولم يحدث موجبٌ آخر ومقتض جديد لتعلّق الزكاة حسب الفرض ، وهذا ظاهر .
وأمّا لو قلنا بمقالة المشهور من وجوب الزكاة عليه لتكليفه بالفروع كالاُصول ، فالمشهور والمعروف سقوط الزكاة عنه أيضاً بعدما أسلم وإن كانت العين موجودة ، بل ادُّعي عليه الإجماع في بعض الكلمات .
ويُستَدلّ له بالنبويّ المشهور : "الإسلام يجبّ ما قبله ويهدم" [1] لكنّه من
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مستدرك الوسائل 7 : 448 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 15 ح 2 ، عوالي اللآلي 2 : 54 / 145 ، وليس فيهما : ويهدم
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 13  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست