responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 12  صفحة : 396
[ 2564 ] مسألة 5 : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين [1] ، ومع تمامهما يجب الثالث ، وأمّا المنذور : فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً ، وإلاّ فكالمندوب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] فصّل (قدس سره) في الاعتكاف المندوب بين اليومين الأولين فيجوز القطع ورفع اليد ، وبين اليوم الثالث فلا يجوز بل يجب المضي ، وألحق (قدس سره) به المنذور إن كان مطلقاً ، دون المعيّن ، فإنّه لايجوز قطعه مطلقاً حذراً من مخالفة النذر. وقد ذهب إلى هذا التفصيل جماعة من الأصحاب.
وهناك قولان آخران :
أحدهما : ما نُسب إلى الشيخ والحلبي وابن زهرة من عدم جواز القطع مطلقاً [1] .
وبإزائه القول الآخر المنسوب إلى السيّد والحلّي والعلاّمة من الجواز مطلقاً حتّى في اليوم الأخير
[2].
ويستدلّ للقول الأوّل أعني : عدم الجواز مطلقاً ـ تارةً : بما دلّ على حرمة إبطال العمل ، كقوله تعالى : (وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ)
[3] .
والجواب عنه ما أشار إليه شيخنا الأنصاري (قدس سره) من أنّ الآية المباركة اجنبيّة عمّا نحن فيه من رفع اليد أثناء العمل ، بل هي ناظرة إلى حكم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط 1 : 289 ، الكافي في الفقه : 186 ، الغنية 2 : 147 .

[2] الناصريات (الحجري) : 243 ، الناصريات (مركز البحوث والدراساة العلمية) : 300 .

[3] سورة محمّد (صلّى الله عليه وآله) 47 : 33
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 12  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست