[ 2564 ] مسألة 5 : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين [1] ، ومع تمامهما يجب الثالث ، وأمّا المنذور : فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً ، وإلاّ فكالمندوب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فصّل (قدس سره) في الاعتكاف المندوب بين اليومين الأولين فيجوز القطع ورفع اليد ، وبين اليوم الثالث فلا يجوز بل يجب المضي ، وألحق (قدس سره) به المنذور إن كان مطلقاً ، دون المعيّن ، فإنّه لايجوز قطعه مطلقاً حذراً من مخالفة النذر. وقد ذهب إلى هذا التفصيل جماعة من الأصحاب.
وهناك قولان آخران :
أحدهما : ما نُسب إلى الشيخ والحلبي وابن زهرة من عدم جواز القطع مطلقاً [1] .
وبإزائه القول الآخر المنسوب إلى السيّد والحلّي والعلاّمة من الجواز مطلقاً حتّى في اليوم الأخير [2].
ويستدلّ للقول الأوّل أعني : عدم الجواز مطلقاً ـ تارةً : بما دلّ على حرمة إبطال العمل ، كقوله تعالى : (وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) [3] .
والجواب عنه ما أشار إليه شيخنا الأنصاري (قدس سره) من أنّ الآية المباركة اجنبيّة عمّا نحن فيه من رفع اليد أثناء العمل ، بل هي ناظرة إلى حكم
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] المبسوط 1 : 289 ، الكافي في الفقه : 186 ، الغنية 2 : 147 .