responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 12  صفحة : 1
فصل
في شرائط وجوب الصوم
وهي اُمور :
الأوّل والثاني : البلوغ ، العقل ، فلا يجب على الصبي والمجنون[1] إلاّ أن يكملا قبل طلوع الفجر [2] ، دون ما إذا كملا بعده [3] فإنّه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر ، بل وإن نوى الصبي الصوم ندباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] يدلّنا على اعتبار الكمال من جهة البلوغ والعقل في كافة التكاليف ـ التي منها وجوب الصوم ـ ما دلّ من الروايات على رفع القلم عن الصبي وعن المجنون ، الكاشف عن أنّ المخاطَب في أوامر الله تعالى ونواهيه إنّما هو البالغ العاقل ، وغيره خارج عن موضوع التكليف .

[2] لاندراجهما بالكمال الحاصل قبل فعليّة الخطاب في موضوع التكليف ، المستلزم لشمول الحكم ـ طبعاً ـ لهما كغيرهما من مستجمعي شرائط التكليف .

[3] لا ريب في عدم الوجوب وقتئذ فيما لو كان قد تناول المفطر قبل أن يتّصف بالكمال ، لجواز الإفطار له آنذاك ، ومعه لا مقتضي لتكليفه بعدئذ بالامساك ، بعد وضوح أنّ الصوم عبادة واحدة مركّبة من مجموع الإمساكات المحدودة من طلوع الفجر إلى الغروب ، فإذا أفطر في بعض الوقت ولم يك
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 12  صفحة : 1
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست