responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 12  صفحة : 376
وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا كلّه فيما إذا كان العمل المستأجر عليه منافياً للاعتكاف كما في السفر ونحوه .
وأمّا مع عدم المنافاة ، كما لو استؤجر على عمارة المسجد أو كنسه ثلاثة أيّام أو حفر بئر أو خياطة ثوب أو حياكة فرش ونحو ذلك ممّا يمكن إيقاعه في المسجد ، فلا إشكال في الصحّة من غير حاجة إلى الإذن ، بل هو خارج عن محلّ الكلام كما هو ظاهر جدّاً .


[1] فيبطل اعتكافها حينئذ بدون إذنه ، لا لوجوب الخروج عن المسجد الذي هو مناف للأمر بالاعتكاف المضادّ له ، لما عرفت آنفاً من إمكان تصحيح الأمر ولو بنحو الترتّب ، بل لأجل الروايات الكثيرة الدالّة على عدم جواز خروجها عن البيت بدون إذن الزوج فيما إذا كان منافياً لحقّه ـ دون غير المنافي كالخروج اليسير ولا سيّما نهاراً لملاقاة أبيها أو اُمّها أو لزيارة الحرم الشريف ونحو ذلك ـ فإنّ المستفاد من تلك الأدلّة بمقتضى الفهم العرفي أنّ المحرّم ليس هو الخروج بالمعنى المصدري المتحقّق آناً ما ـ أعني : فتح الباب ووضع القدم خارج الدار ـ بل الحرام هو الكون خارج البيت والبقاء في غير هذا المكان ، فالمنهىّ عنه هو المكث خارج الدار عند كونه منافياً لحقّ الزوج الذي هو القدر المتـيقّن من الأدلّة ، فإذا كان المكـث المزبور حراماً فكيف يمكن صرفه في الاعتكاف ؟! فإنّ الحرام لا يكون مصداقاً للواجب ، والمبغوض لا يكاد يكون مقرّباً فلا يقع عبادة .
وأمّا إذا لم يستلزم الاعتكاف الخروج من البيت بغير الإذن ، كما لو كان الزوج مقيماً معها في المسجد لكونه مسكناً لهما ـ مثلا ـ أو أذن في الخروج إل
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 12  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست