عقلا لا شرعاً كما هو محرّر في الاُصول[1] .
وثانياً : سلّمنا الوجوب الغيري الشرعي، لكن الواجب هو خصوص المقدّمة الموصلة ، لا الطبيعي على سريانه وإطلاقه كما حقّقناه في محلّه[2] . وعليه ، فالواجب إنّما هو الخروج المتعقّب بالوصول إلى ذي المقدّمة من سفر ونحوه الذي هو مورد للعقد ، ومن البديهي وجود الواسـطة بين هذا الخروج وبين الاعتكاف ، وهو الخروج لغاية اُخرى غير المتعقّب بذي المقدّمة .
وثالثاً : سلّمنا وجوب المقدّمة على إطلاقها فكان الخروج مطلقاً واجباً بالوجوب الغيري ، ولكنّه إنّما يكون مضادّاً للاعتكاف من غير ثالث إذا كان الاعتكاف متقوّماً بطبيعي المكث ، وليس كذلك ، بل هو متقوّم بالمكث ثلاثة أيّام ، ومن المعلوم وجود الواسطة بين المكث ثلاثاً وبين الخروج ـ وهو المكث أقلّ من الثلاثة أو أكثر ـ فيقال له : اخرج وإلاّ فامكث ثلاثاً ، وهذا نظير أن يقال : اسكن وإلاّ تحرّك نحو الشرق أو إلى الكوفة أو حركة سريعة ، فإنّ الواسطة موجودة حينئذ ، وهي الحركة نحو الغرب أو كربلاء أو البطيئة ، فالتقييد بقيد يخرج الضدّين عمّا لا ثالث لهما إلى ما لهما ثالث ، وهو متحقّق في المقام كما عرفت .
ورابعاً : مع الغضّ عن كلّ ذلك فلا ريب أنّ الاعتكاف عبادي، ومن المعلوم أنّ بين الخروج وبين المكث القربي واسطة ، وهو المكث لا لله ، فهما من الضدّين اللّذين لهما ثالث بالضرورة :
وعلى الجملة : فلا ينبغي التأمّل في جريان الترتّب في المقام وإمكان تصحيح الاعتكاف بذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــ