[ 2515 ] مسألة 4: إذا ثبتت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده: فإن كانا متقاربين كفى[1]، وإلاّ فلا( ([1])، إلاّ إذا علم توافق اُفقهما وإن كانا متباعدين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] لا إشكال في عدم اعتبار كون الرؤية في نفس البلد ، بل يكتفي برؤية الهلال في خارجه بمقتضى إطلاق الأدلّة ، بل التصريح في بعضها بقبول الشهادة من الشاهدين اللذين يدخلان المصر ويخرجان .
كما لا إشكال في كفاية الرؤية في بلد آخر إذا كان متّحداً في الاُفق مع هذا البلد وإن لم يَرَ الهلال فيه ، للملازمة بينهما كما هو ظاهر ، فلا خصوصيّة لهذا البلد بعد ثبوت الهلال في بلد آخر متّحد معه في الاُفق .
كما لا إشكال أيضاً في كفاية الرؤية في بلد آخر وإن اختلفا في الاُفق فيما إذا كان الثبوت هناك مستلزماً للثبوت هنا بالأولويّة القطعيّة ، كما لو كان ذاك البلد شرقيّاً بالإضافة إلى هذا البلد كبلاد الهند بالإضافة إلى العراق ، إذ لا يمكن رؤية الهـلال هناك من دون قبوله للرؤية هنا ، مع أ نّه متقدّم وسابق عليها ، والرؤية ثمّة متفرّعة على الرؤية هنا ، فالثبوت هناك مستلزم للثبوت هنا بطريق أولى ، فالبيّنة القائمة على الأوّل تخبر بالالتزام عن الثاني . وهذا كلّه ظاهر .
إنّما الكلام في عكس ذلك، أعني: ما لو اختلف الاُفق وشوهد الهلال في البلاد الغربيّة ، فهل يكفي ذلك للشرقيّة كبلاد الشام بالإضافة إلى العراق ، أو لا ؟ المعروف والمشهور هو الثاني ، حيث ذهبوا إلى القول باعتبار اتّحاد الاُفق . وذهب جمع من المحقّقين إلى الأوّل وأنّ الثبوت في قطر كاف لجميع الأقطار ،
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] لا تبعد الكفاية في البلدان التي تشترك في الليل ولو في مقدار ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية