responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 10  صفحة : 6
ولا يبعد أن يكون مراده (قدس سره) بيان خط السير الذي يقع فيه الذهاب والإياب ، فيكون من القائلين بالثمانية الملفّقة ، ويرتفع الخلاف في المسألة .
كما أنّ الإطلاق في بعض النصوص المتضمّن للاكتفاء بمطلق الأربعة مقيّد بذلك أيضاً ، عملاً بصناعة الإطلاق والتقييد . وهذا في الجملة ممّا لا غبار عليه .
وإنّما الكلام يقع في جهات :
الجهة الاُولى : هل التقصير في الفرض المزبور ثابت على سبيل الوجوب التعييني ، أو أ نّه مخيّر بينه وبين التمام ؟
المشهور كما في الجواهر هو الأوّل[1] ، بل عن الصدوق نسبته إلى دين الإمامية فيما إذا كان من قصده الرجوع ليومه[2] . وعن الشيخ في كتابي الأخبار التهذيب والاستبصار القول بالتخيير[3] . ونسـب إلى جماعة التخيير مطلقاً ، أي وإن لم يرجع ليومه .
ولا يخفى أنّ القول بالتخيير وإن كان له وجه غير وجيه فيما إذا لم يكن من قصده الرجوع ليومه كما ستعرف ، إلاّ أ نّه في قاصد الرجوع ليومه لم يكن له وجه أصلاً ، إذ لم يرد هنا ما يدلّ على التمام كي يكون التخيير مقتضى الجمع بين الأخبار . وظاهر السؤال عن التقصير الوارد في أخبار المقام السؤال عن أصل التقصير لا عن جوازه كما لا يخفى .
وأمّا التعبير بنفي الجناح في الآية المباركة فقد عرفت أنّ الآية في حدّ نفسها غير ظاهرة في صلاة المسافر ، بل ناظرة إلى صلاة الخوف والمطاردة ، فلا تصلح للاستدلال . على أ نّها مفسّرة بارادة الوجوب ، نظير نفي الجناح الوارد في آية
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الجواهر 14 : 206 .

[2] أمالي الصدوق : 743 .

[3] التهذيب 3 : 208 ذيل ح 496 ، الاستبصار 1 : 224 ذيل ح 792
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 10  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست