responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 10  صفحة : 5
أو ملفّقة من الذهاب والإياب [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ"

[1] .
وصحيح أبي أيوب : "سألته عن التقصير ، قال فقال : في بريدين أو بياض يوم"
[2] .
وفي صحيح ابن الحجاج : "ثمّ أومأ بيده أربعة وعشرين ميلاً ، يكون ثمانية فراسخ"
[3] .
وفي رواية الفضل : "إنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر"
[4] وغيرها .
[1] كما عليه المشهور ، للنصوص الكثيرة الدالّة على إلحاق المسافة التلفيقية بالامتدادية ، وأنّ الثمانية فراسخ التي هي موضوع لوجوب التقصير يراد منها ما يشمل التلفيق من بريد ذاهباً وبريد جائياً ، كصحيحة معاوية بن وهب : "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة ؟ فقال (عليه السلام) : بريد ذاهباً وبريد جائياً"
[5] ونحوها غيرها .
ولم ينسب الخلاف إلاّ إلى الكليني من الاكتفاء بالأربعة الامتدادية مطلقاً
[6] ولكنّه ضعيف جدّاً محجوج عليه بتلك النصوص .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 8 : 453 / أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 8 .

[2] الوسائل 8 : 453 / أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 7 .

[3] الوسائل 8 : 455 / أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 15 .

[4] الوسائل 8 : 451 / أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 1 .

[5] الوسائل 8 : 456 / أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 2 .

[6] [ حكاه عنه في الحدائق 11 : 316 عن بعض المشايخ من متأخِّري المتأخِّرين مستظهراً ذلك من اقتصاره في الكافي على أحاديث الأربعة فراسخ ]
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 10  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست