أو ملفّقة من الذهاب والإياب [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ" [1] .
وصحيح أبي أيوب : "سألته عن التقصير ، قال فقال : في بريدين أو بياض يوم" [2] .
وفي صحيح ابن الحجاج : "ثمّ أومأ بيده أربعة وعشرين ميلاً ، يكون ثمانية فراسخ" [3] .
وفي رواية الفضل : "إنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر" [4] وغيرها . [1] كما عليه المشهور ، للنصوص الكثيرة الدالّة على إلحاق المسافة التلفيقية بالامتدادية ، وأنّ الثمانية فراسخ التي هي موضوع لوجوب التقصير يراد منها ما يشمل التلفيق من بريد ذاهباً وبريد جائياً ، كصحيحة معاوية بن وهب : "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة ؟ فقال (عليه السلام) : بريد ذاهباً وبريد جائياً" [5] ونحوها غيرها .
ولم ينسب الخلاف إلاّ إلى الكليني من الاكتفاء بالأربعة الامتدادية مطلقاً [6] ولكنّه ضعيف جدّاً محجوج عليه بتلك النصوص .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 8 : 453 / أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 8 .
[2] الوسائل 8 : 453 / أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 7 .
[3] الوسائل 8 : 455 / أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 15 .
[4] الوسائل 8 : 451 / أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 1 .
[5] الوسائل 8 : 456 / أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 2 .
[6] [ حكاه عنه في الحدائق 11 : 316 عن بعض المشايخ من متأخِّري المتأخِّرين مستظهراً ذلك من اقتصاره في الكافي على أحاديث الأربعة فراسخ ]