responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 10  صفحة : 4
وأمّا شروط القصر فأُمور: الأوّل : المسافة ، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومنه يظهر أنّ الوجه في إطلاق القصر على صلاة المسافر هو الاقتصار في صلاته على الفرض الأوّلي الإلهي والاكتفاء بتلك الركعتين، وإلاّ فلم يفسَّر القصر صريحاً في مورد وأنّ المراد به التقليل في الركعة أو الركعتين أو جزء معيّن .
ويدلّ عليه أيضاً الروايات الواردة في اقتداء الحاضر بالمسـافر أو العكس وأ نّه عند كون الإمام مسافراً يسلِّم على الركعتين ويقدِّم أحد المأمومين مكانه ويستنيبونه عنه

[1] . مضافاً إلى المعهودية الخارجية والتسالم المقطوع به في كيفية التقصير . هذا كلّه في أصل وجوب التقصير على المسـافر ، وأمّا شروطه فاُمور حسـب ما ذكره في المتن .
[1] لا إشكال كما لا خلاف بين المسلمين ـ إلاّ من شذّ من العامّة
[2] ـ في اعتبار المسافة وأ نّها ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر حدّاً .
والنصـوص بها متكاثرة ، بل لعلّها متواترة ولو إجمـالاً ، وفيها الصـحاح والموثّقات على اختلاف ألسنتها من التعبير بثمانية فراسخ أو بريدين ـ وكلّ بريد أربع فراسخ ـ أو أربعة وعشرين ميلاً ـ وكلّ فرسخ ثلاثة أميال ـ أو السير في بياض النهار المنطبق في السير العادي على ثمانية فراسخ .
ففي موثّقة سماعة : "عن المسافر في كم يقصّر الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 8 : 330 / أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 6 وغيره .

[2] وهو قول داود ، راجع المجموع 4 : 325 ـ 326 ، حلية العلماء 2 : 226 ، رحمة الاُمّـة 1 : 74
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 10  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست