responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المستحدثة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 153
ومنع الحمل موقتا لتتمكن الام من ارضاع الطفل ارضاعا كاملا نقيا. وهل خوف الوقوع في الحرج بسبب عدم القدرة على تربية أولاده والعناية بهم، و خوف ضعف أعصابه عن تحمل واجباتهم ومتاعبهم من علل مطلوبية منع الحمل أم لا؟ وجهان. حكم تحديد النسل: واما تحديد النسل، فقد عرفت انه فردي ونوعي، وللنوعي منه معنيان احدهما، توقيف النسل الى حد معين، ثانيهما منع الحمل فترة من الزمن. اما التحديد النوعي للنسل، فلا كلام، في انه بمعنى توقيف نسل الامة إلى حد معين، المؤدي إلى الانقراض بعد حين حرام شرعا. واما بمعنى منع الحمل فترة من الزمن، والتحديد الفردي، فمن حيث هو لا دليل على حرمته، ومقتضى القاعدة المتقدمة في الامر الاول المستفادة من الكتاب والسنة هو الجواز. وقد استدل للحرمة بوجوه: الاول: ان الولد كما يكون حقا للوالدين يكون للامة أيضا بل حق الامة في الولد أقوى من حق الوالدين، لا سيما في هذا العصر، عصر التنافس بين الامم في الكثرة والقوة، و التحديد مناف لذلك فلا يجوز. وفيه: أن كون هذا الحق لزوميا اول الكلام، ولا دليل عليه. مع: انه قد عرفت ان محل الكلام ما إذا ترتب محذور نوعي اجتماعي على تكثير النسل و هو بهذا العنوان مرغوب عنه شرعا كما لا يخفى. الثاني: ان الكتاب والسنة حاثتان على تكثير النسل كما تقدم، والتحديد والتقليل ينافيهما. وفيه: انهما لا تدلان على لزوم ذلك كما عرفت. مع انه إذا لزم منه اختلال النظام كما هو المفروض لا ريب في عدم الوجوب. الثالث: ان جماعة من الفقهاء منهم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح والتصانيف


اسم الکتاب : المسائل المستحدثة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست