responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المستحدثة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 154
العديدة، وابن حزم الاندلسي ذهبوا الى تحريم منع الولد مطلقا فان فيه صرف السيل عن واديه مع حاجة الطبيعة إليه واستعدادها للانبات والاثمار لما ينفع الناس ويعمر الكون. وفيه: ان هذا التعليل بنفسه لا يوجب الحرمة غايته الكراهة مع عدم انطباق عنوان ثانوي مطلوب كحفظ النظام عليه. فالمتحصل: من مجموع ما ذكرناه، جواز تحديد النسل وتنظيمه، من حيث أنفسهما بل ربما يكونان راجحين بل واجبين في بعض الاحيان. نعم تحديد النسل النوعي، بمعنى توقيف نسل الامة إلى حد معين حرام كما مر. حكم اسقاط الحمل: إذا عرفت ما ذكرناه يقع الكلام في حكم طرق تحديد النسل. اما الطريقة الاولى، وهي اسقاط الحمل، فقد اتفقت الامة على انه بعد نفخ الروح فيه حرام لا يحل لاحد أن يفعله لانه جناية على الحي - كما انهم اتفقوا على حرمته إذا أوجب هلاك الام - ويشهد لحرمته، ما دل على حرمة القاء النفس في الهلكة، ووجوب حفظ النفس المحترمة من الآيات والروايات الواردة بالسنة مختلفة. انما: الكلام في اسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه وعدم الاضرار بالام. والذي أختاره ان اسقاط الحمل فيه الدية، تدفع الى من يرث المال منه لو كان حيا، وحرام. أما ثبوت الدية: وهي عشرون دينارا، إذا كان نطفة، وأربعون، إذا كان علقة، وستون، إذا كان مضغة، وثمانون، إذا كان عظما، ومائة، إذا كسى اللحم، ودية كاملة، وهي الف دينار إذا كان ذكرا، وخمسمائة إذا كان انثى، إذا كان ولج فيه الروح، كما هو المشهور بين الاصحاب، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه


اسم الکتاب : المسائل المستحدثة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست