responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : المسائل المستحدثة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 250
1 - حرمتها إذا كانت موجبد، لقتل النفس، أو فساد عضو ن الاعضاء، وقد مر الوجه فيه في المقام الاول. 2 - عدم حرمتها، إذا لم تكن موجبد لذلك، وقد مر الوجه فيه في المقام الثاني، إذ المفروض أن الجائزة لا تجعل عوضا في تلك المباراة بل مجانية. 3 - مطلوبيتها شرعا إذا كان موجبة لقوة الجسم، أو الروح، أو المجتمع، وقد مر الوجه فيه، في المقام الاول. 4 - جواز التصرف في الجائزة وكونها ملكا له، والوجه فيه واضح، فانه لم تجعل الجائزة في مقابل الفعل بل هي مجانية.



اسم الکتاب : المسائل المستحدثة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست