responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 52

فإن كانت الشيعة في إثباتها للمتمتع سمة الزوجية مناقضة للقرآن أو جاهلة بأحكامه على ما ادعاه الشيخ الضال فالأمة بأجمعها رادة للقرآن عنادا و جهلا بمعناه.

و إن لم تكن الأمة في ذلك على خلاف القرآن لتعلقها في خصوصه بسنة عن النبي ص فكذلك الشيعة غير مخالفة للقرآن و لا جاهلة بمعناه بل موافقة لحكمه عارفة بمقتضاه و إنما خصت عموم لفظ منه بسنة عن نبيها ع أداها إليهم عنه عترته الصادقون الأبرار ع.

و هذا يسقط شناعتك أيها الشيخ المتعصب بما تعلقت به من ذكر تحليل النكاح و يبطل ما تخيلته في لزومه الشيعة من الفساد.

[فصل قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره من المجمل‌]

فصل‌ على أن قوله تعالى‌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌[1] من باب المجمل عند كثير من أهل النظر و ليس من العموم في شي‌ء و هو يجري مجرى قول حكيم قال لرجل قد أعتق في كفارة القتل عبدا كافرا هذا لا يجزي عنك و ليس تبرأ عهدتك حتى تعتق عبدا غيره.

أو قال لعاقد على امرأة عقدا فاسدا هذا العقد لا يحل لك به النكاح و إنما يحل بعقد غيره.


[1] البقرة: 230.

اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست