اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 52
فإن كانت الشيعة في إثباتها للمتمتع سمة الزوجية مناقضة
للقرآن أو جاهلة بأحكامه على ما ادعاه الشيخ الضال فالأمة بأجمعها رادة للقرآن
عنادا و جهلا بمعناه.
و إن لم تكن الأمة في
ذلك على خلاف القرآن لتعلقها في خصوصه بسنة عن النبي ص فكذلك الشيعة غير مخالفة
للقرآن و لا جاهلة بمعناه بل موافقة لحكمه عارفة بمقتضاه و إنما خصت عموم لفظ منه
بسنة عن نبيها ع أداها إليهم عنه عترته الصادقون الأبرار ع.
و هذا يسقط شناعتك أيها
الشيخ المتعصب بما تعلقت به من ذكر تحليل النكاح و يبطل ما تخيلته في لزومه الشيعة
من الفساد.
[فصل قوله تعالى حتى
تنكح زوجا غيره من المجمل]
فصل على أن قوله
تعالى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[1] من باب المجمل عند كثير
من أهل النظر و ليس من العموم في شيء و هو يجري مجرى قول حكيم قال لرجل قد أعتق
في كفارة القتل عبدا كافرا هذا لا يجزي عنك و ليس تبرأ عهدتك حتى تعتق عبدا غيره.
أو قال لعاقد على امرأة
عقدا فاسدا هذا العقد لا يحل لك به النكاح و إنما يحل بعقد غيره.