responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 53

أو قال لمعتذر إليه هذا ليس بعذر عندي إذ تأتي بعذر غيره.

و ما أشبه هذا من الأقوال المجملة فإنه لا يعقد بها العموم بل تحوج المخاطب معها إلى الاستفهام في المراد بها إن لم يكن قد قرن إليها دليلا عليه.

و إذا كان الأمر كما وصفناه و كانت الأمة متفقة على أن الذي يحلل المرأة لمطلقها بالثلاث زوج مخصوص مما ثبت عن النبي ص في صفته من الأخبار وجب الاقتصار عليه في هذا المعنى و فسد بعده في الحكم بذلك إلى غيره و لم يمنع هذا القضاء أن يكون غيره زوجا في الشريعة مستحقا هذه السمة على الإطلاق كما لم يمنع الاقتصار على ما يفسر به الحكم ما ضربنا به المثل عنه من الكلام في العبد و العقد و الاعتذار أن يكون ما سوى كل واحد منه في معناه مستحقا لسمته حسب ما بيناه‌ فصل‌ فأما ما ذكره الشيخ الضال في فصله الذي قد بينا تجاهله فيه من القول بأنا نعتمد على الصادق جعفر بن محمد ع في الأحكام فإنه ديننا الذي نتقرب به إلى الله عز و جل إذ كان الإمام المعصوم المنصوص عليه من قبل الله عز و جل المأمور بطاعته كافة الأنام مع كونه من سادة العترة الذين خلفهم نبينا ع فينا و أخبرنا بأنهم لا يفارقون كتاب الله جل اسمه حكما و وجودا حتى يردا عليه الحوض يوم المعاد[1].


[1] يشير إلى الحديث المتواتر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:-- إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب اللّه، حبل ممدود من السماء إلى الأرض؛ و عترتي أهل بيتي؛ و لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض؛ فانظروا كيف تخلّفوني فيهما؟!.( الجامع الصحيح للترمذي 5: 663).

اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست