responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 51

المؤمنين و سيد المسلمين في وقته و أفضلهم عند الله عز و جل الصادق المصدق جعفر بن محمد ع. و نحن لا نرى تحليل المطلقة ثلاثا بنكاح المتعة للسنة الثابتة بذلك عن صاحب الشريعة ع لما صحت به الرواية عنه في معناه من جهة عترته الراشدين ع‌[1]، و ليس يجب بذلك ما حكمت به في نفي سمة الزوجية عن المتمتع إذ ليس من شرط ثبوت هذه السمة لمستحقها تحليل طلاق العدة بالنكاح للإجماع على ثبوتها لمن لا يحل به بعد البينونة منه لمطلقها ثلاثا للعدة على شرط الحكم في الإسلام.

و هو الغلام قبل بلوغه الحلم و إن جامع في الفرج‌[2].

و الخصي و إن لذ من المرأة و لذت منه‌[3].

و العنين‌[4].

و من سبق طلاقه أو موته الدخول‌[5].

و هؤلاء الأربعة نفر أزواج على التحقيق و ليس يحللون المرأة المطلقة ثلاثا باتفاق.


[1] فمن ذلك صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما( عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل طلّق امرأته ثلاثا، ثمّ تمتع فيها رجل آخر؛ هل تحلّ للأول؟ قال: لا. و في حديث آخر: لا، حتى تدخل فيما خرجت منه.( فروع الكافي 5: 425؛ تهذيب الأحكام 8: 32).

[2] بداية المجتهد 2: 87؛ حلية العلماء 7: 133.

[3] كشاف القناع 5: 350؛ و هو المروي عن أحمد، انظر المغني 8: 475. في ج: و ولدت منه.

[4] حاشية الجمل على شرح المنهج 4: 186؛ كشاف القناع 5: 350.

[5] الأم 5: 248؛ المجموع 17: 281؛ المغني 8: 474؛ الشرح الكبير 8: 496؛ بداية المجتهد 2: 87؛ بدائع الصنائع 3: 188 المحلى 7: 131، حلية العلماء 7: 131.

اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست