responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 50

و الصماء لعان‌[1]؛ و إن كان كل واحد منهما زوجا بالإجماع.

فيعلم بذلك أن حكم اللعان غير عام للأزواج.

[فصل نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا]

فصل‌ ثم قال هذا الشيخ المعاند و يقال لهم خبرونا عمن طلق امرأته ثلاثا للعدة فبانت منه بذلك بينونة لا تحل له‌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ أ رأيتم إن تزوجت بعد خروجها من العدة متعة ثم فارقها المتمتع و قضت عدتها منه أ تحل بذلك للزوج الأول فمن قولهم لا.

و قد قرأت بذلك خبرا أسندوه إلى بعض الطالبيين و هو جعفر بن محمد و عليه يعتمدون فيما يذهبون إليه في الأحكام المخالفة لجميع الفقهاء فيقال لهم كيف تكون المتمتعة زوجة و المتمتع بها لا يستحق اسم الزوجية إذ لو استحقها لحلت بنكاحه المطلقة بالثلاث و بقوله تعالى‌ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌[2] اللهم إلا أن يكونوا ممن لا يدين بأحكام القرآن.

فصل‌ فيقال له الأمر في هذا الباب كما وقفت عليه في الخبر المسند إلى إمام‌


[1] حلية العلماء 7: 227؛ بدائع الصنائع 3: 242.

[2] البقرة: 230.

اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست