اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 50
و الصماء لعان[1]؛ و إن كان كل
واحد منهما زوجا بالإجماع.
فيعلم بذلك أن حكم
اللعان غير عام للأزواج.
[فصل نكاح المتعة لا
يحلل المطلقة ثلاثا]
فصل ثم قال هذا
الشيخ المعاند و يقال لهم خبرونا عمن طلق امرأته ثلاثا للعدة فبانت منه بذلك
بينونة لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ أ رأيتم إن تزوجت بعد
خروجها من العدة متعة ثم فارقها المتمتع و قضت عدتها منه أ تحل بذلك للزوج الأول
فمن قولهم لا.
و قد قرأت بذلك خبرا
أسندوه إلى بعض الطالبيين و هو جعفر بن محمد و عليه يعتمدون فيما يذهبون إليه في
الأحكام المخالفة لجميع الفقهاء فيقال لهم كيف تكون المتمتعة زوجة و المتمتع بها
لا يستحق اسم الزوجية إذ لو استحقها لحلت بنكاحه المطلقة بالثلاث و بقوله تعالى فَإِنْ
طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[2] اللهم إلا أن
يكونوا ممن لا يدين بأحكام القرآن.
فصل فيقال له الأمر
في هذا الباب كما وقفت عليه في الخبر المسند إلى إمام