اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 49
هذه الآية[1]، مع إجماع
الأمة على اختلافهم بأن المتمتعة ليس بينها و بين المستمتع لعان[2].
و المحلل لها يسقط ذلك
بما ذكرناه من الشرع فيه و الإفراد لهذا الضرب من النكاح مما سواه في خروجه عن
الحكم المتعلق بغيره في مقتضى النكاح.
و من حرمها يخرجه من حكم
ذلك لنفي السمة عنه المتعلق بها حكم اللعان.
و إذا اتفقت الأمة على
إسقاط حكم اللعان في نكاح المتعة وجب تخصيص الظاهر من الآي و إن اختلفت الأمة في
تعليل ما أوجب الإسقاط.
[فصل عدة أصناف لا يقع
بينهم اللعان]
فصل على أن من لا
حد عليه من الأزواج و الزوجات لا يصح التلاعن بينهم بإجماع الأمة أزواج و أكثر
فقهاء العامة لا يرون بين اليهودية و المسلم لعانا[3] و لا بين الأمة[4] و الحر لعانا[5]، و ليس يصح بين المنطلق اللسان و
الخرساء
[1] من هذه الأخبار ما رواه ابن أبي يعفور- في
الصحيح- عن أبي عبد اللّه( عليه السلام) قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع
بها.( فروع الكافي 6: 166؛ تهذيب الأحكام 7: 472).