responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 49

هذه الآية[1]، مع إجماع الأمة على اختلافهم بأن المتمتعة ليس بينها و بين المستمتع لعان‌[2].

و المحلل لها يسقط ذلك بما ذكرناه من الشرع فيه و الإفراد لهذا الضرب من النكاح مما سواه في خروجه عن الحكم المتعلق بغيره في مقتضى النكاح.

و من حرمها يخرجه من حكم ذلك لنفي السمة عنه المتعلق بها حكم اللعان.

و إذا اتفقت الأمة على إسقاط حكم اللعان في نكاح المتعة وجب تخصيص الظاهر من الآي و إن اختلفت الأمة في تعليل ما أوجب الإسقاط.

[فصل عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان‌]

فصل‌ على أن من لا حد عليه من الأزواج و الزوجات لا يصح التلاعن بينهم بإجماع الأمة أزواج و أكثر فقهاء العامة لا يرون بين اليهودية و المسلم لعانا[3] و لا بين الأمة[4] و الحر لعانا[5]، و ليس يصح بين المنطلق اللسان و الخرساء


[1] من هذه الأخبار ما رواه ابن أبي يعفور- في الصحيح- عن أبي عبد اللّه( عليه السلام) قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.( فروع الكافي 6: 166؛ تهذيب الأحكام 7: 472).

[2] المبسوط للسرخسي 7: 46؛ بدائع الصنائع 3: 241؛ اللباب 3: 76؛ تحفة الفقهاء 2: 219.

[3] الكافي لابن عبد البرّ: 286؛ المبسوط للسرخسي 7: 40؛ بدائع الصنائع 3: 242؛ حلية العلماء 7: 227؛ تحفة الفقهاء 2: 219.

[4] في النسخ الثلاث تأنيث( المسلم) و( الحرّ)، و ما أثبته هو الأنسب.

[5] الكافي لابن عبد البرّ: 286؛ المبسوط للسرخسي 7: 40؛ بدائع الصنائع 3: 242؛ حلية العلماء 7: 227؛ تحفة الفقهاء 2: 219.

اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست