responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 48

[فصل وقوع الظهار في نكاح المتعة]

فصل‌ فيقال له ما تزال تزيد على الدعوى بغير برهان و الحكم بغير بيان كأنك مطبوع على التخليط و الهذيان.

عندنا أن الظهار يقع على المستمتع بها[1]، كما يقع على غيرها من الأزواج الحرائر و الإماء و في أصحابنا من يوقعه على ملك الإيمان‌[2]، فأي خلاف في هذا الإجماع و هل معك فيه إلا محض الحكم الجائر و الدعوى بغير بيان.

[فصل عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة]

فصل‌ قال هذا المتكلم على أنهم لا يرون وقوع اللعان بين المتمتع و المتمتع بها فكيف تكون زوجة لزوج لا يقع بينهما عند الفرية و جحد الولد اللعان.

قيل له يكون ذلك إذا تقرر في شريعة الإسلام و ليس معك أن من شرط الزوجية ثبوت اللعان بينهما و على كل حال و إنما يتعلق من أوجب ذلك لعموم قوله تعالى‌ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ‌ الآية[3]؛ و ليس يمنع قيام دليل تخصيص العام و قد ثبت الخبر عن النبي ص من طرق عترته ع بما يخصص عموم‌


[1] انظر: الانتصار للمرتضى: 115؛ الكافي في الفقه: 298.

[2] المبسوط للطوسيّ 5: 148.

[3] النور: 6.

اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست