اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 48
[فصل وقوع الظهار في نكاح المتعة]
فصل فيقال له ما
تزال تزيد على الدعوى بغير برهان و الحكم بغير بيان كأنك مطبوع على التخليط و
الهذيان.
عندنا أن الظهار يقع على
المستمتع بها[1]، كما يقع على
غيرها من الأزواج الحرائر و الإماء و في أصحابنا من يوقعه على ملك الإيمان[2]، فأي خلاف في
هذا الإجماع و هل معك فيه إلا محض الحكم الجائر و الدعوى بغير بيان.
[فصل عدم وقوع اللعان
في نكاح المتعة]
فصل قال هذا
المتكلم على أنهم لا يرون وقوع اللعان بين المتمتع و المتمتع بها فكيف تكون زوجة
لزوج لا يقع بينهما عند الفرية و جحد الولد اللعان.
قيل له يكون ذلك إذا
تقرر في شريعة الإسلام و ليس معك أن من شرط الزوجية ثبوت اللعان بينهما و على كل
حال و إنما يتعلق من أوجب ذلك لعموم قوله تعالى وَ الَّذِينَ
يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ الآية[3]؛ و ليس يمنع
قيام دليل تخصيص العام و قد ثبت الخبر عن النبي ص من طرق عترته ع بما يخصص عموم
[1] انظر: الانتصار للمرتضى: 115؛ الكافي في
الفقه: 298.