responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 45

فصل‌ فيقال له إنما يجب الحكم بالعموم ما لم يقم دليل على الخصوص باتفاق القائلين بالعموم من المتكلمين و الفقهاء[1]، فأما ما خصه البرهان فالحكم بعمومه بخلاف العقول و دين الإسلام و هذه الآية مخصوصة عندنا بالسنة عن النبي ع.

[فصل عدة المستمتع بها عدة الإماء]

فصل‌ و يقال له ما تقول في الإماء المنكوحات بعقد النكاح أ يقع بهن طلاق فإن قلت لا خرجت عن ملة الإسلام و إن قلت نعم ناقضت بحكمك علينا ظاهر القرآن فإن عدد الإماء من الطلاق إذا كن يحضن قرءان و إن لم يكن من ذوات الحيض للارتياب فشهر و نصف‌[2]، و ذلك مخالف لظاهر قوله تعالى‌ وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ[3]، فقل ما شئت في هذا المكان فإنه مسقط لشناعتك علينا فيما احتججت به من عموم القرآن.


[1] المستصفى 2: 98؛ الإبهاج في شرح المنهاج 2: 140.

[2] الأم 5: 216، المغني 9: 92، 98؛ الشرح الكبير 9: 96، 105؛ المبسوط للسرخسي 6: 39؛ شرح فتح القدير 4: 140؛ المحلّى 10: 306؛ تبيين الحقائق 3: 28؛ الوجيز 2: 94- 95؛ السراج الوهاج: 449.

[3] البقرة: 228.

اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست