responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 46

[فصل عدم وقوع الإيلاء في نكاح المتعة]

فصل‌ ثم قال هذا الشيخ المتفقه عند نفسه و مما يقال لهذه الفرقة المبتدعة ما تقولون في الإيلاء أ يقع بالمستمتع بها عندكم فإن قالوا نعم كابروا أيضا بالخروج عن أصولهم و إن قالوا لا قيل لهم كيف تكون زوجة و الإيلاء غير واقع بها مع قول الله عز اسمه‌ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌[1].

فصل‌ فيقال له لسنا نقول إن المستمتع بها يلحقها الإيلاء و هذا منصوص عندنا عن أئمتنا ع‌[2]، و ليس يمنع عدم لحوق الإيلاء بالمتعة أن لا تكون من جملة الأزواج لأن فيهن عندنا من لا يقع بها الإيلاء في حال و أحوال و هي التي وقع عليها العقد و لم يدخل بها الزوج فإنه لا يقع بهذا الإيلاء بالأمر الصحيح و السنة عن النبي ص‌[3].


[1] البقرة: 226، 227.

[2] لم أعثر على نص بخصوص المورد، و لكنه هو المشهور بين فقهاء الإماميّة؛ انظر الانتصار للمرتضى: 115.

[3] المقنعة: 523؛ المهذب 2: 302؛ الوسيلة: 335؛ النهاية للطوسيّ: 528؛ المراسم: 160؛ فقه القرآن للراوندي 2: 201؛ و هو قول عطاء، و الزهري، و الثوري؛ المغني 8: 524؛ الجامع لأحكام القرآن 3: 107؛ و نسبه الزيلعي إلى أبي حنيفة، انظر تبيين الحقائق 2: 261.

اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست