اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 44
و أقل ما في هذا الباب أن يكون الحكم فيما حدث الآن و لم يحدث
فيما سلف خروجا عن الإجماع و ليس له أن ينفصل منا في هذا المعنى بما يذهب إليه من
القول بالقياس و إن لم نقل بمثل مقاله فيه فإنا نقول في الشريعة ما يوجبه اليقين
منها و الاحتياط للعبادات فنقول على الحكم في الأشياء بما يقتضيه الأصل إن كان يدل
عليه دليل حظر أو إباحة من طريق السمع أو العقل و لا ينتقل ذلك عن حكم شرعي إلا
بنص شرعي.
و هذه جملة لها تفصيل لا
يحتملها[1] هذا المكان و
هي أيضا منصوصة عندنا من طريق الآثار إذ كنا لا نرى القول بالظن في الأحكام.
فصل ثم قال صاحب
الكلام على أنهم إن حملوا أنفسهم على وقوع الطلاق بها و خالفوا الإجماع قيل لهم
هذا ينقض أصلكم في عددهن على ما تذهبون إليه في ذلك لأن الله جل اسمه يقول وَ
الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ[2] و من مذهبكم أن
المتمتع بهن عددهن قرءان فقولكم بوقوع الطلاق بهن يقتضي نقض مذهبكم و قولكم
بمذهبكم في عددهن بما[3] وصفناه يناقض
حكم القرآن.