responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 44

و أقل ما في هذا الباب أن يكون الحكم فيما حدث الآن و لم يحدث فيما سلف خروجا عن الإجماع و ليس له أن ينفصل منا في هذا المعنى بما يذهب إليه من القول بالقياس و إن لم نقل بمثل مقاله فيه فإنا نقول في الشريعة ما يوجبه اليقين منها و الاحتياط للعبادات فنقول على الحكم في الأشياء بما يقتضيه الأصل إن كان يدل عليه دليل حظر أو إباحة من طريق السمع أو العقل و لا ينتقل ذلك عن حكم شرعي إلا بنص شرعي.

و هذه جملة لها تفصيل لا يحتملها[1] هذا المكان و هي أيضا منصوصة عندنا من طريق الآثار إذ كنا لا نرى القول بالظن في الأحكام.

فصل‌ ثم قال صاحب الكلام على أنهم إن حملوا أنفسهم على وقوع الطلاق بها و خالفوا الإجماع قيل لهم هذا ينقض أصلكم في عددهن على ما تذهبون إليه في ذلك لأن الله جل اسمه يقول‌ وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ[2] و من مذهبكم أن المتمتع بهن عددهن قرءان فقولكم بوقوع الطلاق بهن يقتضي نقض مذهبكم و قولكم بمذهبكم في عددهن بما[3] وصفناه يناقض حكم القرآن.


[1] في جميع النسخ: يحملها.

[2] البقرة: 228.

[3]« بما» ساقطة من جميع النسخ، و إثباتها أنسب.

اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست