responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 43

مبين لها باتفاق من دان بتحليلها و وقوع الطلاق غير محكوم به عليها لعدم الحجة من الشريعة بذلك في حكمها و ما سبيله الشرع فلا نقتضب‌[1] إلا منه و متى لم يثبت في الشريعة لحوق الطلاق بها لم يجز الحكم به على حال و ليس في ذلك خروج عن الإجماع لأن الأمة إنما أجمعت على وقوع الطلاق الثلاث بالزوجات التي لا ينعقد نكاحهن بالآجال و لم يجمعوا على أنه واقع بالزوجات كلهن على العموم و الاستيعاب و ليس يجوز حمل حكم بعض الزوجات على بعض في ملة الإسلام لفساد القياس بها لا سيما فيما لا تعرف له علة توجب الحكم فيعدى بها إلى ما سواه.

و إن قالوا إن الطلاق يقع بها قبل الأجل لأنها زوجة أو للاستظهار و الاختبار و الخروج بالتبرؤ عما فيه الشبهة من الاختلاف لم يلزمهم في ذلك شي‌ء يقدره مخالفوهم من الأحوال.

و دعوى الخصم في هذا الفصل أنهم خارجون به عن الإجماع باطلة لأنا قد بينا أنه لم يحفظ عنهم فيه و لا في نقيضه مقال فكيف يكون القول بأحدهما خروجا عن الإجماع اللهم إلا أن يعني بذلك أن القول فيما لم يقل فيه و لا في خلافه شي‌ء يكون مبتدعا فيلزمه ذلك في كل ما تفرع عن المسائل التي قال فيها برأيه و لم يكن فيه قول لإغفاله أو عدم خطوره لهم ببال أو لأنه لم يتقدم فيه سؤال.

و متى صار إلى ذلك بدع جميع المتفقهة عنده و خرج عن العرف فيما يحكم له بالإجماع أو بخلافه عند الفقهاء.


[1] يقال اقتضب الحديث: انتزعه و اقتطعه.( لسان العرب 1: 678).

اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست