responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 42

صحيح مشروع في ملة الإسلام إلا أن يجهل ذلك بعض عامتهم فلا يكون في جهله للحق عيار على العلماء فإن كان عندك شي‌ء أكثر من الدعاوي الباطلة و السباب فهلمه و إلا فالصمت أستر لعيبك الذي فضحك بين الملأ.

[فصل عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة]

فصل‌ ثم قال صاحب الكلام و بعد فإنا نقول له أ يقع بالمتعة طلاق فإن قال نعم زالت الشبهة في مكابرته لأصحابه أولا ثم لسائر الناس و إن قال لا قيل له كيف تكون زوجة من لا يقع بها الطلاق و هذا معروف من ملة الإسلام.

فصل‌ فيقال له أما المحفوظ من قول محللي المتعة فهو أنها لا يحتاج في فراقها لنكاحها إلى أكثر من حلول الأجل الذي وقع عليه العقد[1] و أما وقوع الطلاق بها قبل وقوع الأجل فليس عنهم فيه شي‌ء محفوظ و سواء قالوا أنه يقع طلاق أو لا يقع فإنه لا يلزمهم ما ظننت في الكلام و لا يخرجون بما يقولونه فيه من الإجماع.

و ذلك أنهم و إن حكموا بأن الطلاق لا يقع بها احتجوا فيه بأن الأجل‌


[1] انظر: المقنع: 114؛ الانتصار: 115؛ الوسيلة: 310.

اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست